الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٢
يستفاد ذلك من مواضع متعدّدة في الفقه، كتأديب الصبيّ على ترك الصلاة [١]، وتأديب الزوجة الناشزة [٢] مع عدم تجاوز المقدار اللازم في التأديب [٣].
سابعاً- آثار قد تترتّب على الإسراف:
وهي متعدّدة:
منها: الضمان:
وهو من أهم آثار الإسراف وأبرزها، وله تطبيقات كثيرة في الفقه، كالإسراف في مال اليتيم [٤]، وإرجاع ما أسرف فيه إليه، والإسراف في مؤونة السنة وتخميس ما أسرف فيه [٥]، والإسراف في الاقتصاص [٦]، وإجراء الحدود [٧]، وكذا الإسراف في التأديب [٨] وضرب الحيوان [٩]، فإنّ المسرف في جميع ذلك ضامن لما أتلفه.
ومنها: الحرمان من الزكاة:
يمنع الفقير من الزكاة لو أسرف في صرف أمواله [١٠]؛ لموثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: «نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا» [١١].
وكذا يمنع الغريم منها إذا كان قد أسرف
[١] انظر: النهاية: ٧٤.
[٢] المسالك ١٥: ٦٠. جواهر الكلام ٤١: ٤٤٩.
[٣] انظر: مجمع الفائدة ١٣: ١٧٨.
[٤] النهاية: ٣٦١- ٣٦٢. الوسيلة: ٢٧٩. السرائر ٢: ٢١١، ٢١٤. التذكرة ٢: ٥١٢ (حجرية). جامع المقاصد ١١: ٢٨٨.
[٥] جواهر الكلام ١٦: ٦٣. وانظر: التذكرة ٥: ٤٢٠- ٤٢١. جامع المقاصد ٣: ٥٣. المسالك ١: ٤٦٤. مجمع الفائدة ٤: ٣١٨. تحرير الوسيلة ١: ٣٢٧، م ١١.
[٦] الشرائع ٤: ٢٢٩. القواعد ٣: ٦٢٧. المسالك ١٥: ٢٣٧. جواهر الكلام ٤٢: ٣٠١. تحرير الوسيلة ٢: ٤٨٣، م ١٣.
[٧] انظر: جواهر الكلام ٤١: ٤٧٣- ٤٧٤.
[٨] التذكرة ٢: ٣١٨ (حجرية). المسالك ١٥: ٥٩. جواهر الكلام ٤١: ٦٦٩.
[٩] القواعد ٢: ٣٠٧. جامع المقاصد ٧: ٢٨١. مفتاح الكرامة ٧: ٢٧٣.
[١٠] الجامع للشرائع: ١٤٤.
[١١] الوسائل ٩: ٢٣٥، ب ٩ من المستحقّين للزكاة، ح ١. وانظر: المقنعة: ٢٦٣- ٢٦٤. نهاية الإحكام ٢: ٣٨٢. المدارك ٥: ١٩٥.