الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٠
البحر [١]، أو إلقاء الدرهم في البالوعة [٢]، وترك الأرض بلا زرع [٣]، والدابة بلا حلب [٤]، وترك تذكية الصيد مع اتّساع الوقت [٥]، وتقسيم ما لا يقبل التقسيم كالسيف [٦]، وقتل الحيوان غير المؤذّي جزافاً؛ لأنّه مانع من انتفاع الآخرين به [٧])، وشراء ما لا ينتفع به إمّا لخسّته كالخنافس والديدان والحشرات والفضلات [٨]، أو لقلّته كالحبّة والحبّتين [٩].
٨- الإسراف في صرف المال على الحرام:
ذكر بعضهم أنّ صرف المال في المعاصي والمحرّمات- كشراء الخمور وآلات اللهو والقمار ونحوها- إسراف وتبذير، بل نقل الإجماع على أنّ صرفه في ذلك سفه وتبذير [١٠].
٩- الإسراف في العقوبة:
إنّ مقتضى القاعدة في العقوبة لزوم مراعاة تناسبها مع الجريمة [١١]؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ» [١٢]، وقوله تعالى أيضاً: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» [١٣]، فلا يجوز التعدّي وتجاوز الحدّ فيها [١٤].
وموارد الإسراف في العقوبة متعدّدة:
منها: الإسراف في القصاص:
وهو منهيّ عنه [١٥] بقوله تعالى: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً» [١٦]، فلا يجوز قتل غير القاتل، ولا قتله مع غيره،
[١] التذكرة ١٤: ٢٠٨. وانظر: مجمع الفائدة ٩: ٢١٠. مفتاح الكرامة ٥: ٢٥٣- ٢٥٤.
[٢] مصباح الفقاهة ١: ١٥٨.
[٣] انظر: كشف اللثام ٧: ٦١٣.
[٤] انظر: المسالك ٨: ٥٠٢- ٥٠٣. كشف اللثام ٧: ٦١٣. جواهر الكلام ٣: ٣٩٧.
[٥] انظر: مستند الشيعة ١٥: ٣٤٦.
[٦] الحدائق ٢١: ١٦٩- ١٧٠. وانظر: جواهر الكلام ٢٦: ٣١٣.
[٧] انظر: مستند العروة (الصلاة) ٨: ١١٧.
[٨] انظر: مجمع الفائدة ٨: ١٦٧.
[٩] انظر: مجمع الفائدة ٨: ١٦٧- ١٦٨.
[١٠] مجمع الفائدة ٩: ٢١٩. وانظر: التذكرة ١٤: ٢٠٤.
[١١] مجمع البيان ٣: ٣٩٣. زبدة البيان: ٦٨٠.
[١٢] النحل: ١٢٦.
[١٣] البقرة: ١٩٤.
[١٤] نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٩: ٤٥٣- ٤٥٤. المبسوط ٥: ٦٧.
[١٥] المقنعة: ٧٣٤. المبسوط ٥: ٦٧. جواهر الكلام ٤٢: ٦٦.
[١٦] الإسراء: ٣٣.