الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥١
وأمّا لو أقرّ عنده سرّاً [١]، فقيل: إنّ مشروعية حكم القاضي عليه مبتنٍ على القول بجواز عمل القاضي بعلمه [٢].
وقيل بعدم ابتناء المسألة على ذلك؛ لعدم الخلاف في جواز عمل القاضي بعلمه في هذه الصورة [٣]، بل ادّعي عليها الإجماع [٤]، وإنّما الخلاف في صورة عدم الإقرار [٥].
(انظر: إقرار)
د- الإسرار في تزكية الشهود:
عدّ بعضهم [٦] من جملة آداب القضاء ومستحباته الإسرار في التحقيق عن الشهود [٧] بالسؤال عن حالهم وعدالتهم؛ لأنّه أقرب إلى صدق من يحقق عنهم [٨]؛ وأبعد عن اتّهامه بتزكيتهم [٩] حياءً أو رجاءً أو خوفاً [١٠]، مضافاً إلى ما يستلزمه الإعلان عن التحقيق من تظاهر الشاهد وتصنّعه بحسن السيرة [١١].
(انظر: قضاء)
ه- اشتراط أخذ المال سرّاً في حدّ السرقة:
من جملة شروط إجراء حدّ السرقة أخذ المال سرّاً فلا يجري لو أخذه بمرأى المالك ومسمعه بالقهر والقوّة [١٢]؛ لصدق الغصبية عليه حينئذٍ دون السرقة [١٣].
(انظر: سرقة)
[١] المهذب البارع ٤: ٤٦١.
[٢] نسبه إلى القيل في الإيضاح ٤: ٣١٤. وقال الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام (١٠: ٦٤): «إلّاعند بعض من منع من الحكم بعلمه»، ولم نعثر على قائله.
[٣] نقله في الإيضاح ٤: ٣١٤.
[٤] التنقيح الرائع ٤: ٤٦١.
[٥] نسبه إلى القيل في الايضاح ٤: ٣١٤. وانظر: القواعد ٣: ٤٣٠. المهذب البارع ٤: ٤٦١.
[٦] الدروس ٢: ٧٤.
[٧] عبّر كثير منهم: بلفظ «ينبغي». انظر: المبسوط ٥: ٤٦٠. الشرائع ٤: ٧٧. المسالك ١٣: ٤٠٥. مجمع الفائدة ١٢: ٧٢. مستند الشيعة ١٨: ٢١٩. جواهر الكلام ٤٠: ١١٥. العروة الوثقى ٦: ٥٢١، م ١٨. القضاء (الگلبايگاني) ١: ٢٠٧.
[٨] مستند الشيعة ١٨: ٢١٩. العروة الوثقى ٦: ٥٢١، م ١٨.
[٩] الشرائع ٤: ٧٧. الدروس ٢: ٧٤. مستند الشيعة ١٨: ٢١٩.
[١٠] المسالك ١٣: ٤٠٥. مجمع الفائدة ١٢: ٧٢. جواهر الكلام ٤٠: ١١٥. العروة الوثقى ٦: ٥٢١، م ١٨. القضاء (الگلبايگاني) ١: ٢٠٧.
[١١] التحرير ٥: ١٣١. المسالك ١٣: ٤٠٥.
[١٢] الشرائع ٤: ١٧٣. القواعد ٣: ٥٦٠. الروضة ٩: ٢٢١. كشف اللثام ١٠: ٥٩٥.
[١٣] المسالك ١٤: ٤٨٨. جواهر الكلام ٤١: ٤٨٨.