الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٩
ولأجل التوفيق بين هذين المستحبّين بذلت محاولات عديدة للجمع بينهما:
منها: حمل أخبار الإسدال على استحبابه حال الحرب ونحوها ممّا يراد إظهار القوّة والتفوّق على العدوّ، وحمل أخبار التحنّك على استحبابه في حالتي الخشوع والسكينة أمام اللَّه تعالى.
ومنها: حمل أخبار التحنّك على الاستحباب حين لفّ العمامة، وحمل أخبار الإسدال على الاستحباب بعد لفّها.
ومنها: اختصاص الإسدال بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعترة الطاهرة عليهم السلام؛ لورود أخبار الإسدال فيهم خاصة، واختصاص التحنّك بعامّة الناس [١].
ومنها: التخيير بين أخبار الإسدال والتحنّك ممّا يعني تسليماً باستقرار التعارض بينهما.
وغير ذلك من توجيهات مذكورة في مصطلح (إرسال، تحنّك).
٣- إسدال المرأة للحجاب في الحجّ:
لا خلاف في جواز إسدال المرأة الثوب من رأسها على وجهها في الجملة حال الإحرام [٢]، وإنّما الخلاف في مقداره؛ لاختلاف الروايات الدالّ بعضها على جوازه إلى الطرف الأعلى للأنف- وهو ملتقى الحاجبين- وبعضها إلى الفم، وثالثة إلى الذقن، ورابعة إلى النحر، وخامسة إلى النحر أيضاً في حال الركوب [٣].
وجواز إسدال الثوب على الوجه حال الإحرام في جميع الصور المذكورة لا ينافي حرمة تغطيته حاله؛ لملازمة التغطية لإلصاق الثوب بالوجه، بخلاف الإسدال فإنّه لا يكون كذلك دائماً، والجائز منه صورة عدم إلصاق الثوب بالوجه خاصة [٤].
وللمزيد من التفصيل يراجع بحث تغطية الرأس والوجه من مصطلح (إحرام).
[١] نقل هذه المحاولات في الرياض ٣: ٢١٢. مستند الشيعة ٤: ٣٨٤. واختار بعضها في الحدائق ٧: ١٣٥.
[٢] النهاية: ٢٢٠- ٢٢١. الوسيلة: ١٦٣. الجامع للشرائع: ١٨٧. الشرائع ١: ٢٥١. المنتهى ١٠: ٢٩٧، و١٢: ٧٤.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ب ٤٨ من تروك الإحرام، ح ٢، ٣، ٦- ٨.
[٤] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٣١.