الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٥
في حكم هذه الصورة [١]، بينما قطع بعضهم بحرمتها [٢] وإن جوّز ذلك بعض المعاصرين [٣].
ونفس الكلام المتقدّم في انتماء الولد إلى امّه وأبيه يجري هنا أيضاً [٤].
الصورة الخامسة: انتقال النطفة من زوجة إلى زوجة اخرى، وهي جائزة كما صرّح به بعضهم [٥].
وفي انتماء الولد إلى امّه التي ولدته أو من كانت البيضة منها يجري البحث السابق أيضاً.
الصورة السادسة: نقل بويضة امرأة أجنبية إلى رحم الزوجة العقيم ليقاربها زوجها فتحمل منه، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة، فمنهم من ذهب إلى عدم جوازها [٦]؛ لرواية علي بن سالم المتقدّمة التي استدلّوا بها بعد إلغاء الخصوصية، فيكون المنع فيها شاملًا لانعقاد نطفة الرجل مع نطفة امرأة لا تحلّ له.
وإن شكّك البعض في إلغاء الخصوصية عن الرحم [٧]؛ مستدلّاً بدلًا من ذلك برواية ابن سيابة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:
«إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج ومنه يكون الولد» [٨].
ويشهد له أيضاً قوله تعالى: «وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» [٩]؛ لأنّ تعريض البويضة لماء الأجنبي يتنافى مع الحفظ المطلوب في الآية الشريفة.
ومنهم من ذهب إلى جواز ذلك إذا زرعت البويضة داخل الرحم وصارت جزءً منه، وإلّا فمع عدم زرعها يكون التلقيح مخالفاً للاحتياط [١٠].
الصورة السابعة: هي أخذ بويضة
[١] صراط النجاة ٣: ٢٧٠.
[٢] جامع المسائل (اللنكراني) ١: ٦٠٣.
[٣] الفتاوى الجديدة ١: ٤٢٦.
[٤] صراط النجاة ٣: ٢٧٠. جامع المسائل (اللنكراني) ١: ٦٠٣.
[٥] قراءات فقهية معاصرة ١: ٢٨٧. الفتاوى المنتخبة (كاظم الحائري): ٢٥٩. الفتاوى الجديدة ١: ٤٢٦.
[٦] قراءات فقهية: ٢٦٩، ٢٨٤.
[٧] قراءات فقهية معاصرة ١: ٢٨٤. وانظر: كلمات سديدة: ٨٨.
[٨] الوسائل ١٩: ١٦٣، ب ٢ من الوكالة، ح ٢.
[٩] النور: ٣١.
[١٠] الفتاوى الجديدة ١: ٢٧٤- ٤٢٨.