الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٦
وإن أمكن مناقشته بعدم اقتضاء الخيار الاسترداد مطلقاً، بل مع الإمكان، والمفروض أنّ الاستيلاد مانع شرعاً منه، ومع وجود المانع لا يكون استرداد العين ممكناً [١].
ومن هنا اختار العلّامة [٢] وولده [٣] والمحقّق الكركي [٤] والشهيد الثاني [٥] وغيرهم [٦] تقديم المنع من نقلها مع إعطاء البائع قيمة الأمة بعد إعماله حقّ الفسخ.
١٠- اشتراط الضمان من ثمن امّ الولد:
ذكر بعضهم أنّ من موارد جواز نقل امّ الولد اشتراط أداء مال الضمان من ثمنها فيما إذا كان علوقها بعد الاشتراط بناءً على جوازه من مال معيّن [٧]، فيتعلّق بها حقّ المضمون له، ويقدّم على حقّ الاستيلاد لأسبقيّته عليه [٨].
١١- تعلّق نذر الصدقة بها قبل العلوق:
إذا نذر المولى جارية صدقة، وكان نذره قبل علوقها، فإمّا أن يكون نذر نتيجة
[١] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١٥٠.
[٢] القواعد ٢: ٧٠. التحرير ٢: ٢٩٦.
[٣] الإيضاح ١: ٤٨٩.
[٤] جامع المقاصد ٤: ٣١٣.
[٥] الروضة ٣: ٤٦٥. المسالك ٣: ٢٠٦.
[٦] نسبه في المقابس (١٧٢) إلى أبي العباس والصيمري. واختاره في الرياض ٨: ٢٠٦- ٢٠٧.
[٧] مقابس الأنوار: ١٧٣.
[٨] الروضة ٣: ٢٦١.