الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٤
استيلاد
أوّلًا- التعريف
: ض
لغةً:
الاستيلاد: هو إحبال الرجل المرأة، حرّة كانت أو أمة [١].
ض
اصطلاحاً:
وهو عند الفقهاء إحبال الرجل أمته.
وتسمّى الأمة بمجرّد العلوق بامّ الولد وإن كان ظاهر اللفظ اعتبار الانفصال؛ وذلك لمشارفتها على الولادة، أو يراد الولادة من الوالد دون الوالدة [٢].
ولا فرق في الولد بين كونه ذكراً أو انثى أو خنثى؛ إذ المقصود علوق الأمة بمن تنعتق من سهمه بعد موت مولاها [٣].
ويطلق الاستيلاد أيضاً على القابلية على الحبل أو الإحبال [٤].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- العتق:
وهو تحرير العبد وإخراجه من ملك مولاه [٥].
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي وإن شرط بعض الفقهاء نية القربة في العتق [٦].
وهو يلتقي مع الاستيلاد في كونه سبباً للحرّية وإن كان يختلف عنه بتحقّقه قبل موت المولى أيضاً.
٢- التدبير:
وهو تعليق عتق العبد على موت مولاه بأن يقول له: أنت حرّ دبر وفاتي [٧]، أو ما شابه ذلك.
وهو كالاستيلاد في استلزامه العتق بعد موت المولى وإن اختلف عنه في كونه بالقول، وفي الاستيلاد بالفعل.
٣- المكتابة:
وهي اتّفاق بين العبد ومولاه على أداء مبلغ من المال يتحرّر به العبد ويخرج عن ملكه [٨].
[١] المصباح المنير: ٦٧١.
[٢] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٤: ١١١.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ٣٧٤. وانظر: كلمة التقوى ٤: ٦٥.
[٤] القواعد ٣: ٧١. جامع المقاصد ١٣: ٣١٦. كشف اللثام ٧: ٣٩٤.
[٥] الصحاح ٤: ١٥٢٠. لسان العرب ٩: ٣٦.
[٦] انظر: المهذب البارع ٤: ٧١.
[٧] العين ٨: ٣٣. وانظر: الشرائع ٣: ١١٧.
[٨] لسان العرب ١٢: ٢٤. وانظر: الشرائع ٣: ١٢٥. الرياض ١١: ٣٦٧.