الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٩
ويكره استيفاؤها في المساجد [١]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام: «جنّبوا مساجدكم البيع والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، والضالّة، والحدود، ورفع الصوت» [٢].
وكذا يكره استيفاؤها في أرض العدوّ إذا كانت دون القتل، وخيف لحوق المحدود بالعدوّ [٣]، بل ظاهر جماعة وصريح آخرين الحرمة [٤]؛ لقول جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: «لا اقيم على رجل حدّاً بأرض العدوّ حتى يخرج منها، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوّ» [٥].
وزمان استيفاء القصاص بعد الترافع إلى الحاكم والإذن منه على القول بتوقّفه على إذنه، وإلّا فلا كما هو مذهب الأكثر [٦]، ويؤخّر استيفاؤه في الحرّ والبرد أيضاً فيما دون النفس إلى أن يعتدل الجوّ [٧]، بل يجب ذلك إذا خيف السراية؛ إرفاقاً بالجاني [٨]، وتنظّر بعضهم في ذلك إذا لم يرضَ المجنيّ عليه بالتأخير [٩].
ولا يراعى ذلك في قصاص النفس [١٠].
ولابدّ من تأخير استيفاء قصاص النفس في الحامل [١١] حتى لو كان حملها بعد ثبوت العقوبة أو كان الحمل مملوكاً أو من حرام [١٢]، وكذا الحكم إذا كان القصاص فيما دون النفس [١٣].
أمّا بعد الوضع فإن توقّفت حياة الطفل على إرضاعها إيّاه مدّة فلابدّ من تأخير القصاص إلى تلك المدّة؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة من التلف [١٤]،
[١] الخلاف ٦: ٢١١، م ٤. جواهر الكلام ١٤: ١١٩.
[٢] الوسائل ٥: ٢٣٣، ب ٢٧ من أحكام المساجد، ح ١.
[٣] المسالك ١٤: ٣٨١.
[٤] المقنعة: ٧٨١. الرياض ١٣: ٤٧١.
[٥] الوسائل ٢٨: ٢٤، ب ١٠ من مقدمات الحدود، ح ٢.
[٦] انظر: المسالك ١٥: ٢٢٨. مستند الشيعة ١٧: ٤٤٣- ٤٤٤. جواهر الكلام ٤٢: ٢٨٧.
[٧] المبسوط ٥: ٨٦. الشرائع ٤: ٢٣٥. كشف اللثام ١١: ٢٢٣.
[٨] تحرير الوسيلة ٢: ٤٨٩، م ١٣. تكملة المنهاج: ٩٠، م ١٧١.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٤٨٩، م ١٣.
[١٠] القواعد ٣: ٦٢٧- ٦٢٨.
[١١] كشف اللثام ١١: ١٦٩.
[١٢] جواهر الكلام ٤٢: ٣٢٤. وانظر: مجمع الفائدة ١٣: ٤٢٠.
[١٣] مجمع الفائدة ١٣: ٤٢٠. كشف اللثام ١١: ١٦٩. جواهر الكلام ٤٢: ٣٢٢.
[١٤] الشرائع ٤: ٢٣١. القواعد ٣: ٦٢٨. مباني تكملة المنهاج ٢: ١٣٨.