الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٨
استيفاء
أوّلًا- التعريف:
الاستيفاء لغة: هو أخذ الشيء بكماله، والإتيان به بتمامه [١].
ولا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي، كما سيتّضح ذلك خلال البحوث المقبلة.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- القبض:
وهو في اللغة: الأخذ مطلقاً [٢]، أو باليد [٣]، أو بجميع الكف [٤].
وأمّا في الاصطلاح فلا إشكال في تحقّقه بالتخلية في الأموال غير المنقولة، وأمّا في المنقولة فقد اختلفوا في تحقّقه بها، فمنهم من ذهب إلى تحقّقه بالتخلية أيضاً [٥]، ومنهم من ذهب إلى تحقّقه باستقلال اليد [٦]، ومنهم من رجّح أن يكون في المكيل بكيله وفي الموزون بوزنه وإلّا فبنقله [٧]. وغير ذلك من آراء في حقيقة القبض مذكورة في محلّها.
٢- الإبراء:
وهو إسقاط ما في ذمّة المديون.
وهو غير الاستيفاء [٨] وإن اشترك معه في تفريغ ذمّة من عليه حق أو دين.
٣- الحوالة:
وهي تحويل المال من ذمّةٍ إلى ذمّة مشغولة بمثله [٩].
وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها فأرجعها بعضهم إلى الاستيفاء [١٠]، وآخر إلى الاعتياض وأخذ البدل [١١]، واعتبرها بعضهم قسماً برأسه يلحقها حكم الاستيفاء أحياناً، والاعتياض اخرى [١٢].
وقد ذكر بعضهم أنّ الثمرة تظهر في
[١] معجم مقاييس اللغة ٦: ١٢٩. لسان العرب ١٥: ٣٥٩.
[٢] الصحاح ٣: ١١٠٠.
[٣] القاموس المحيط ٢: ٥٠٢.
[٤] مجمع البحرين ٣: ١٤٣١.
[٥] الشرائع ٢: ٢٩.
[٦] المسالك ٣: ٢٣٩.
[٧] نقله في المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٦: ٢٤٢.
[٨] انظر: القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): ٢١٠.
[٩] الشرائع ٢: ١١٢.
[١٠] الإيضاح ٢: ٩٥.
[١١] انظر: المبسوط ٢: ٣٠٠.
[١٢] المسالك ٤: ٢١٥. جواهر الكلام ٢٦: ١٦٥.