الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٨
أو دنانير مغشوشة فلا إشكال في جريان حكم الزكاة فيها واحتساب النصاب منها [١]، إن كان الغش قليلًا مستهلكاً في المغشوش.
(انظر: زكاة)
١٢- الاستهلاك في الإحرام:
لو استهلك الطيب في المأكول أو الملبوس حتى زالت رائحته جاز للمحرم أكله واستعماله [٢]، ولا فدية عليه [٣].
(انظر: إحرام)
١٣- استهلاك ما لا يحلّ أكله:
لو استهلكت الخبائث أو ما يحرم أكله في شيء يحلّ أكله أو شربه [٤] أو الدم في البيضة بناءً على عدم نجاسته أو الدم المتخلّف في الذبيحة أو الدم في باطن الفم المستهلك في الريق [٥]، أو استهلك التراب في الحنطة أو الشعير بعد الطحن وصار خبزاً [٦] جاز تناول الجميع وزالت حرمتها.
(انظر: أطعمة وأشربة)
١٤- استهلاك الخمر في مائع آخر:
لو مُزج الخمر بمائع آخر واستهلك فيه فقد استشكل البعض في ثبوت الحد على شاربه، رغم كون ثبوته معروفاً لدى الفقهاء، بل متسالم عليه بينهم [٧].
(انظر: حدّ)
١٥- ارتفاع حنث اليمين والنذر بالاستهلاك:
لو حلف على عدم أكل شيء واستهلك ذلك الشيء في شيء آخر جاز أكله ولا حنث [٨].
(انظر: يمين، نذر)
[١] مستند العروة (الزكاة) ١: ٢٩٣.
[٢] مستند الشيعة ١١: ٣٧٧.
[٣] التذكرة ٧: ٣١٤. المدارك ٧: ٣٢٦. وانظر: الحدائق ١٥: ٤٢٤. جواهر الكلام ١٨: ٣٢٣.
[٤] جواهر الكلام ٣٦: ٣٥١. وانظر: جوابات المسائل الفقهيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٢: ٢٧٧. الأسئلة المازحية (حقائق الإيمان): ٢٣٤، م ٨٦.
[٥] العروة الوثقى ١: ١٤١، م ١٣، واحتاط بعدم جواز بلع الدم الخارج لو دخل الفم واستهلك، وأجاب عنه السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة (الطهارة ٢: ٣٠) بعدم الفرق بينهما.
[٦] كلمة التقوى ٦: ٣٦١.
[٧] مباني تكملة المنهاج ١: ٢٧٠.
[٨] الشرائع ٣: ١٧٥. جواهر الكلام ٣٥: ٢٩٩. وانظر: المبسوط ٤: ٦٢٩. المهذب ٢: ٤١٩.