الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٥
الأمر الثاني: غلبة المستهلك فيه على المستهلك [١]، كمثال قطرة الدم المستهلكة في الماء، فلا يكون مستهلكاً لو كان لونه محسوساً في الماء [٢].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الإتلاف:
وهو إفناء عين الشيء وإذهاب لها بالكلّية، فهو أخصّ من الاستهلاك؛ لأنّ عين الشيء قد تفنى، وقد تبقى مع خروجه عن الانتفاع الموضوع له عادة [٣].
٢- الاختلاط:
وهو مزج شيء بشيء، سواء أمكن تمييزه وإفراده عنه أو لم يمكن [٤]، فهو أعم من الاستهلاك، حيث لا يمكن التمييز بين أجزاء المستهلك بعد استهلاكه.
٣- الاستحالة:
وهي تبدّل ماهية الشيء إلى ماهية اخرى كتبدّل الكلب إلى ملح، فهو يختلف عن الاستهلاك الذي لا تتبدّل فيه ماهية المستهلك بعد الاستهلاك وإن كان يضيع وينتشر بين أجزاء المستهلك فيه [٥].
وتظهر الثمرة في الفرق بين الاستهلاك والاستحالة فيما لو استهلكت قطرة الدم في ماء كثير ثمّ تمّ استحصالها بالتبخير والأجهزة المعدّة للتجزئة، حيث يحكم بنجاستها، بخلاف ما لو استحالت هذه القطرة تراباً ثمّ تبدّل التراب قطرة دم، فإنّه لا يحكم عليها حينئذٍ بالنجاسة؛ لأنّها ماهية جديدة لا علاقة لها بقطرة الدم السابقة المأخوذة من حيوان ذي نفس سائلة، فلا تكون نجسة؛ لعدم الدليل على نجاستها [٦].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
حيث إنّ الاستهلاك انعدام للشيء المستهلك عرفاً، فهو يوجب ارتفاع الحكم المترتّب على ذلك الموضوع بسبب زوال موضوعه.
وهذا ما جاء في أبواب متفرّقة من
[١] انظر: جواهر الكلام ١: ١٤٥. مستمسك العروة ١: ١١٩.
[٢] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ١٩٣.
[٣] انظر: معجم مقاييس اللغة ١: ٣٥٣. القاموس المحيط ٣: ١٧٨.
[٤] مجمع البحرين ١: ٥٣٨.
[٥] انظر: جواهر الكلام ٣٦: ٣١٩، ٣٧٦ و٥: ١٣٤، ١٣٧. العروة الوثقى ١: ٢٧٢، م ٧. مستمسك العروة ٢: ١٠٤. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ١٩٣.
[٦] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ١٩٤.