الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٤
ط- استنجاء الرجل طولًا والمرأة عرضاً:
قال بعضهم: من المستحبّات استنجاء الرجل طولًا والمرأة عرضاً [١]، ولم يذكروا له مستنداً ولا وجهاً.
ي- الاستنجاء بالماء البارد لذوي البواسير:
يستحبّ الاستنجاء بالماء البارد لذوي البواسير [٢]، فإنّه يقطعه [٣]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير:
«الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير» [٤].
ك- القطع على وتر:
يستحب قطع الاستنجاء بالأحجار على الوتر بعد حصول النقاء [٥]، فإن حصل بالثالث فهو، وإن حصل بالرابعة استحبّت الخامسة وهكذا [٦].
ويدلّ عليه الرواية المشهورة [٧] عن الإمام علي عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء» [٨].
وقد يستدلّ عليه [٩] أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من استجمر فليوتر» [١٠].
هذا، وقد أضاف بعضهم إلى المستحبّات وضع الإناء على الجانب الأيمن [١١]، وأن يكون الاستنجاء بالبنصر [١٢]، من دون أن يذكر لهما دليلًا.
[١] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ١٧. الذكرى ١: ١٧٢. الفوائد المليّة: ٤٢.
[٢] الألفية والنفلية: ٩٠. وانظر: الجامع للشرائع: ٢٨.
[٣] الفوائد المليّة: ٤٠.
[٤] الوسائل ١: ٣٥٤، ب ٣٤ من أحكام الخلوة، ح ٢.
[٥] المبسوط ١: ٣٥. المعتبر ١: ١٣٠. المنتهى ١: ٢٧٣. الذكرى ١: ١٧٠. المدارك ١: ١٧٠. كشف اللثام ١: ٢١٠. الحدائق ٢: ٥٤. الغنائم ١: ١١٣. الرياض ١: ٢٠٦. جواهر الكلام ٢: ٤٢. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٧٦. العروة الوثقى ١: ٣٤٤. مستمسك العروة ٢: ٢٤٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٤٥٥.
[٦] نهاية الإحكام ١: ٩٠. الفوائد الملية: ٣٩. العروة الوثقى ١: ٣٤٤.
[٧] حيث ذكر في المعتبر (١: ١٣٠) أنّها من المشاهير.
[٨] الوسائل ١: ٣١٦، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ٤.
[٩] الذكرى ١: ١٧٠. الفوائد المليّة: ٣٩. كشف اللثام ١: ٢١٠. الرياض ١: ٢٠٦.
[١٠] كنز العمال ٩: ٣٥١، ح ٢٦٣٩٨، و٣٥٧، ح ٢٦٤٣٦.
[١١] كشف الغطاء ٢: ١٥٣.
[١٢] الألفية والنفلية: ٩٠. الفوائد المليّة: ٤١، حيث قال: «وبنصرها- بكسر الباء والصاد-: وهي الإصبع التي تلي الخِنصِر- بكسرها-».