الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٠
النجاسة [١] إجماعاً [٢]؛ لأنّ الغاية من الاستنجاء إزالة العين [٣] وتحقّق النقاء [٤]، وهو لا يحصل بدون ذلك [٥].
ولا يكون الجسم قالعاً إلّاإذا اتّصف بالصفات التالية:
الاولى: الخشونة، فلا يكفي الاستنجاء بما يزلق عن النجاسة، كالحديد الصقيل، والبلور والزجاج الأملس، والقصب، وغيرها [٦].
نعم، يعتبر في الخشونة أن لا تكون بحدّ لا يمكن الضغط بها على المحلّ [٧] كالسكّين الحادّة.
الثانية: الصلابة [٨]، فلا يجزي الرخو كالفحم [٩] واللحم [١٠] والجسم الهشّ [١١]؛ لعدم حصول المقصود منه وهو إزالة النجاسة [١٢]، وكذا لا يجزي ما يتناثر كالتراب [١٣]؛ لأنّه يلصق بعض أجزائه في المحلّ [١٤]، فيصير المحلّ نجساً بنجاسة أجنبيّة [١٥].
الثالثة: عدم اللزوجة [١٦]؛ لأنّ اللزج لا يقلع النجاسة.
وعلى أيّة حالٍ، لا ريب في عدم إجزاء
[١] التذكرة ١: ١٢٧. الدروس ١: ٨٩. الروضة ١: ٨٣. مجمع الفائدة ١: ٩١. الحدائق ٢: ٢٩. الدرّة النجفيّة: ١٣. كشف الغطاء ٢: ١٤٢- ١٤٣. مستند الشيعة ١: ٣٧٩. مصباح الفقيه ٢: ٩٦. العروة الوثقى ١: ٣٣٢. مستمسك العروة ٢: ٢١٨. تحرير الوسيلة ١: ١٥، م ١.
[٢] الخلاف ١: ١٠٦، م ٥١. وانظر: الغنية: ٣٦.
[٣] المنتهى ١: ٢٧٦. وانظر: جواهر الكلام ٢: ٥٣.
[٤] انظر: مصباح الفقيه ٢: ١٠٠.
[٥] انظر: المنتهى ١: ٢٧٦. مصباح الفقيه ٢: ١٠٠.
[٦] انظر: الشرائع ١: ١٩. الجامع للشرائع: ٢٧. التذكرة ١: ١٢٧. البيان: ٤٣. جامع المقاصد ١: ٩٥. الروض ١: ٧٧. كشف اللثام ١: ٢١١. الحدائق ٢: ٣٢. كشف الغطاء ٢: ١٤٣. الرياض ١: ٢٠٦. جواهر الكلام ٢: ٥٣. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٧٢. مصباح الفقيه ٢: ١٠٠.
[٧] جامع المقاصد ١: ٩٥. المسالك ١: ٣١. كشف اللثام ١: ٢٠٧.
[٨] التذكرة ١: ١٢٧. الروض ١: ٧٧- ٧٨.
[٩] التذكرة ١: ١٢٧. الدروس ١: ٨٩. الروض ١: ٧٨. الحدائق ٢: ٣٢.
[١٠] المنتهى ١: ٢٧٦.
[١١] التذكرة ١: ١٢٧.
[١٢] المنتهى ١: ٢٧٦.
[١٣] التذكرة ١: ١٢٧.
[١٤] نهاية الإحكام ١: ٨٨. كشف اللثام ١: ٢٠٧.
[١٥] المنتهى ١: ٢٧٦.
[١٦] انظر: نهاية الإحكام ١: ٨٨. الروض ١: ٧٧. الحدائق ٢: ٣٢.