الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٢
واورد عليه بأنّه مخالف للأخبار المتقدمة، سيّما خبر زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف، ولا يغسل» [١]، بالإضافة إلى تأييدها بفتوى المشهور بالإجزاء ودعوى الإجماع عليه [٢].
القول الرابع: كفاية الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها من المدر والخرق دون الكرسف وغيره. كما لعلّه يظهر من السيد المرتضى حيث قال: يجوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها بالمدر والخرق [٣].
ويمكن أن يكون ذلك منه لعدم ما يدلّ على كفاية الاستنجاء بالكرسف وغيره غير أخبار الآحاد التي ليست حجّة باعتقاده.
مع احتمال أن يكون ذكر المدر والخرق في كلامه من باب المثال [٤].
القول الخامس: عدم جواز الاستنجاء بالخزف والآجر [٥].
وقد ذكر بعضهم أنّه ليس صريحاً في مخالفة المشهور [٦]، ولو فرض مخالفته
[١] الوسائل ١: ٣٥٨، ب ٣٥ من أحكام الخلوة، ح ٣.
[٢] جواهر الكلام ٢: ٤٠.
[٣] نقله عنه في المعتبر ١: ١٣١.
[٤] مصابيح الظلام ٣: ١٨٦.
[٥] نقله عن ابن الجنيد في الذكرى ١: ١٧١.
[٦] جواهر الكلام ٢: ٤٠.