الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٣
ثالثاً- صفة الاستنجاء (حكمه الشرعي):
صرّح الفقهاء بوجوب الاستنجاء وتطهير موضع البول والغائط، وجوباً شرطياً مقدّميّاً، باعتبار شرطيّة الطهارة في صحّة جملة من الأعمال العبادية كالصلاة والطواف [١]، بل هو مراد كلّ من أطلق وجوبه من دون تقييد [٢].
واستدلّ له:
أوّلًا: بالروايات المستفيضة أعلى درجات الاستفاضة [٣]، بل قيل: إنّها متواترة [٤]:
منها: رواية يونس بن يعقوب، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: «يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» [٥].
ومنها: رواية بريد بن معاوية عن أبي
[١] كشف الغطاء ٢: ١٤٠. جواهر الكلام ٢: ١٤. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٣٤. مستمسك العروة ٢: ٢٠٥. الطهارة (الگلبايگاني): ٧٠.
[٢] المبسوط ١: ٣٥. المراسم: ٣١. المهذب ١: ٤٠. الوسيلة: ٤٧. الغنية: ٣٦. السرائر ١: ٩٦. الجامع للشرائع: ٢٦. القواعد ١: ١٨٠. الدروس ١: ٨٨- ٨٩. التنقيح الرائع ١: ٧٠. الروضة ١: ٨٣. مفتاح الكرامة ١: ٤١. الرياض ١: ٢٠١. الغنائم ١: ١٠٥. مستند الشيعة ١: ٣٦٦، ٣٧٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٨٧.
[٣] جواهر الكلام ٢: ٢٣.
[٤] مستند الشيعة ١: ٣٦٦.
[٥] الوسائل ١: ٣١٦، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ٥.