الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٨
فمن الأولى أن يكون باطلًا، ومال إليه في الروضة [١].
ويدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار المتقدّم [٢].
ولكن لا يبعد الاكتفاء في القول به بمورد الرواية وهو العبث بالذكر، وقوّاه في الرياض بل اختاره المحقق النراقي [٣]، ولعلّه هو الوجه في تقييد الاستمناء باليد في عبارات بعضهم [٤]. وينبغي أيضاً تقييد الإفساد بموضع يفسده الجماع، وهو قبل الموقفين [٥] اتّفاقاً [٦].
ثانيهما: عدم البطلان [٧]؛ للأصل، وبراءة الذمّة، ورواية معاوية بن عمّار قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: «عليه بدنة، وليس عليه الحجّ من قابل...» [٨]، خصوصاً وأنّ الجماع في غير الفرج أشدّ
[١] الروضة ٢: ٣٥٨.
[٢] الوسائل ١٣: ١٣٢- ١٣٣، ب ١٥ من كفّارات الإحرام، ح ١.
[٣] الحدائق ١٥: ٣٩٥. الرياض ٧: ٣٧٧. مستند الشيعة ١٣: ٢٥١- ٢٥٢.
[٤] الجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٣٠. الوسيلة: ١٥٩. المختصر النافع: ١٨٠. الجامع للشرائع: ١٨٨. القواعد ١: ٤٦٨.
[٥] الروضة ٢: ٣٥٨.
[٦] جواهر الكلام ٢٠: ٣٦٨- ٣٦٩.
[٧] الكافي في الفقه: ٢٠٣. السرائر ١: ٥٥٢. الشرائع ١: ٢٩٤. الرياض ٧: ٣٧٧. جواهر الكلام ٢٠: ٣٦٨- ٣٦٩.
[٨] الوسائل ١٣: ١١٩، ب ٧ من كفّارات الاستمتاع، ح ١.