الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٥
بعضهم بالجواز [١]، ومال إليه آخرون [٢]، في حين صرّح بعضهم بعدم الجواز [٣]، وتوقّف بعضهم في المسألة [٤].
(انظر: نافلة)
٤- الاستلقاء في وادي محصّب:
يستحبّ للحاجّ في النفر الأخير النزول في وادي محصّب والاستلقاء على الظهر [٥].
(انظر: تحصيب)
٥- الاستلقاء بعد الأكل:
يستحبّ الاستلقاء بعد الأكل وجعل الرجل اليمنى على اليسرى [٦]، كما في خبر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: «إذا أكلت فاستلقِ على قفاك، وضع رجلك اليمنى على اليسرى» [٧].
٦- استلقاء السمك والتذكية:
إذا اشتبه السمك المذكّى بغيره أمكن اختباره بالطريقة المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال: «... وإن وجدت سمكاً ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكيّ- وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً- فخذ منه فاطرحه في الماء، فإن طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ، وإن كان على وجهه فهو ذكيّ...» [٨].
وبهذه الطريقة من الاختبار أفتى جماعة من الفقهاء [٩].
(انظر: تذكية)
[١] نهاية الإحكام ١: ٤٤٤.
[٢] جواهر الكلام ١٢: ٢٢٢- ٢٢٣. مصباح الفقيه (الصلاة): ٢٥٦- ٢٥٧ (حجرية).
[٣] جامع المقاصد ٢: ٢١٦. الدروس ١: ١٦٩. مستند الشيعة ٥: ٤٣٣.
[٤] كشف اللثام ٣: ٤٠٧. العروة الوثقى ٣: ٤١١، حيث قال: وفي جوازه إشكال.
[٥] التذكرة ٨: ٣٧٦. المسالك ٢: ٣٧٦. جواهر الكلام ٢٠: ٥٧.
[٦] القواعد ٣: ٣٣٦. الروضة ٧: ٣٦٢. مجمع الفائدة ١١: ٣٤٢. جواهر الكلام ٣٦: ٤٥٦.
[٧] الوسائل ٢٤: ٣٧٧، ب ٧٤ من آداب المائدة، ح ١.
[٨] الوسائل ٢٤: ١٤٤- ١٤٥، ب ١٤ من الأطعمة المحرّمة، ح ١. وانظر: جواهر الكلام ٣٦: ٢٥٨، ٢٥٩.
[٩] المقنع: ٤٢٣. المقنعة: ٥٧٧. الانتصار: ٤٠٢. المراسم: ٢٠٧. الوسيلة: ٣٥٥. السرائر ٣: ١٠٠. التحرير ٤: ٦٣٧. وانظر: جواهر الكلام ٣٦: ٢٥٨، ٢٥٩.