الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٣
وقد صرّح الأعلام باستحباب إتيانه والالتصاق [١] والتعلّق به [٢] قائماً [٣].
وسمّي حطيماً لأنّ الذنوب تنحطم عنده [٤]، أو لأنّ الناس يحطم بعضهم بعضاً هناك [٥]، على ما روي في الأخبار [٦].
(انظر: كعبة)
استلقاء
أوّلًا- التعريف:
الاستلقاء لغة: هو وضع القفا على الأرض، في مقابل الانبطاح [٧]. وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ فيه.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الاضطجاع:
وهو وضع الجَنب على الأرض [٨].
٢- الانبطاح:
وهو ضدّ الاستلقاء، يقال: بطحه على وجهه إذا ألقاه فانبطح [٩].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
للاستلقاء أحكام متفرّقة في أبواب الفقه المختلفة نحاول فيما يلي التعرّض لها بصورة مختصرة:
١- استقبال المستلقي:
في المواضع التي يجب فيها استقبال القبلة والتوجّه أو التوجيه إليها أو يحرم ذلك يقع الكلام في الحكم أو الكيفية بالنسبة للمستلقي، وتلك الموارد إجمالًا ما يلي:
أ- توجيه المحتضر إلى القبلة:
حيث ذكروا أنّه يجب توجيه المحتضر إلى القبلة وذلك بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان مستقبلًا [١٠].
ب- الاستقبال بالميت حال الصلاة عليه:
حيث يجب أن يكون الميّت في حال الصلاة مستلقياً على ظهره ويكون رأسه عن يمين المصلّي [١١] إجماعاً [١٢].
(انظر: صلاة الميّت)
[١] المقنعة: ٤٢٩. المراسم: ١١٧. كشف اللثام ٦: ٢٧١. جواهر الكلام ٢٠: ٦٦.
[٢] الهداية: ٢٥٤. الجامع للشرائع: ٢٢٨. الدروس ١: ٤٦٧. التحفة السنية ٢: ٣٢٣.
[٣] المقنع: ٢٩١. التحفة السنية ٢: ٣٢٣.
[٤] السرائر ١: ٦١٥. وانظر: جامع المقاصد ٣: ٢٧٢. الروضة ٢: ٣٢٧- ٣٢٨.
[٥] الشهاب (رسائل الشريف المرتضى) ٤: ٢٤٤. وانظر: جامع المقاصد ٣: ٢٧٢. الروضة ٢: ٣٢٧- ٣٢٨.
[٦] الوسائل ٥: ٢٧٣، ٢٧٤، ب ٥٣ من أحكام المساجد، ح ٣، ٦. وانظر: كشف اللثام ٦: ٢٦٨.
[٧] الصحاح ٦: ٢٤٨٤. لسان العرب ١٢: ٣١٩. تاج العروس ١٠: ٣٣١.
[٨] الصحاح ٣: ١٢٤٨. مجمع البحرين ٢: ١٠٦٨.
[٩] لسان العرب ١: ٤٢٨.
[١٠] الروضة ١: ٣٩٩. الحدائق ٣: ٣٥٢. جواهر الكلام ٤: ١٢.
[١١] العروة الوثقى ٢: ١٠٠.
[١٢] الذكرى ١: ٤٤٥. كشف اللثام ٢: ٣٣٤. وانظر: الحدائق ١٠: ٤٢٥. جواهر الكلام ١٢: ٥٦- ٥٧.