الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٨
استلام
أوّلًا- التعريف
: ض
لغة:
الاستلام: هو اللمس باليد أو بالقُبلة أو الاعتناق، وهو على وزن (افتعال) من مادّة (سلم).
واختلفوا في أنّه من (السِلام) فيقال:
(استلم الحجر) أي أخذه وتناوله باللمس، أو من (السَلام) وهو التحيّة فيقال: (استلم الحجر) أي سلّم عليه وحيّاه باللمس تبرّكاً به [١].
وهناك من عبّر عن استلام الحجر بالاستلئام، من مادّة (لأم)، مأخوذ إمّا من اللامة بمعنى الدرع، فاستلأم الحجر أي اتّخذه جنّة وسلاحاً، أو من الملاءمة بمعنى الاجتماع [٢].
ض
اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء الاستلام في معنيين:
الأوّل: المعنى اللغوي المتقدّم، أي اللمس باليد والقُبلة أو الاعتناق، بل المسح بالوجه والصدر والبطن وغيرها [٣]، كما في استلام الكعبة الشريفة والحجر الأسود.
الثاني: بمعنى الأخذ والقبض وتسلّم الشيء [٤]، وقد شاع استعماله عند الفقهاء بهذا المعنى في باب البيع والإجارة وغيرهما من أبواب المعاملات.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: ١- استلام الحجر الأسود:
يستحبّ استلام الحجر الأسود في مواضع متعدّدة:
أ- قبل الطواف:
فقد ذكروا [٥] أنّه يستحب استلام
[١] انظر: العين ٧: ٢٦٥- ٢٦٦. الصحاح ٥: ١٩٥٢. لسان العرب ٦: ٣٤٨. تاج العروس ٨: ٣٤٠.
[٢] انظر: لسان العرب ١٢: ٢١٢، ٢١٣. مجمع البحرين ٢: ٨٧٣، و٣: ١٦١٦.
[٣] الرياض ٧: ٣٥. جواهر الكلام ١٩: ٣٤٦.
[٤] انظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٥٠. معجم لغة الفقهاء: ٦٤.
[٥] انظر: الرياض ٧: ٣٤. جواهر الكلام ١٩: ٣٤٢. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٨٣.