الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٩
الحيض دون أيّام العادة [١]، بينما يظهر من ابن حمزة التخيير بين أيّام التمييز والعادة [٢].
وإذا كانت عادتها مستقرّة وقتاً وعدداً ثمّ تقدّم الدم على الوقت أو تأخّر عنه، فقد ادعي الاتّفاق [٣] على أنّها تتحيّض بالعدد وتلغي الوقت؛ لإمكان تأخّر العادة أو تقدمها [٤].
(انظر: حيض)
٢- الاستقرار في الصلاة:
للاستقرار في الصلاة إطلاقان: إطلاق بلحاظ المصلّي، وإطلاق بلحاظ مكانه.
أمّا بلحاظ المصلّي- المعبّر عنه بالطمأنينة في مقابل الحركة والاضطراب [٥]- فالواجب هو الاستقرار في أجزاء الصلاة الواجبة، كالركوع [٦] والسجود [٧] والتكبير [٨] والأذكار الواجبة، بل ادّعي على ذلك الإجماع في الركوع والسجود [٩].
وقيل بوجوبه حتى في الأذكار المستحبّة [١٠] إن اتي بها بقصد ورود استحبابها في الصلاة [١١]، بل ادّعي الاتّفاق على ذلك [١٢]، بينما أكّد جماعة على أنّ لزوم مراعاته ليس إلّامن الاحتياط الواجب [١٣].
وأمّا بلحاظ المكان- كحركة الدابة والسيارة والطائرة والسفينة [١٤]- فالبحث فيها تارة يقع عن الصلاة في أمثال السيارة
[١] المبسوط ١: ٨٠- ٨١. الخلاف ١: ٢٤١، م ٢١٠. النهاية: ٢٤. لكن قال فيما بعد في المبسوط والخلاف: فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّاً. المبسوط ١: ٨١. الخلاف ١: ٢٤٢، م ٢١٠.
[٢] الوسيلة: ٦٠.
[٣] كشف اللثام ٢: ٨٧.
[٤] الشرائع ١: ٣٣. جواهر الكلام ٣: ٢٩٦- ٢٩٧.
[٥] مستند العروة (الصلاة) ٢: ٩٠.
[٦] الشرائع ١: ٨٥. القواعد ١: ٢٧٥. جواهر الكلام ١٠: ٨٢- ٨٤. العروة الوثقى ٢: ٥٣٨- ٥٣٩.
[٧] الشرائع ١: ٨٦. القواعد ١: ٢٧٧. جواهر الكلام ١٠: ١٦٦. العروة الوثقى ٢: ٥٥٥.
[٨] العروة الوثقى ٢: ٤٦٥، م ٤. مستند العروة (الصلاة) ٣: ١٢٧- ١٣٠.
[٩] المعتبر ٢: ١٩٤. التذكرة ٣: ١٦٦. جواهر الكلام ١٠: ٨٢، ١٦٦. مستند العروة (الصلاة) ٤: ٢٥، ١٠١.
[١٠] العروة الوثقى ٢: ٤٩٠، م ٢٩.
[١١] العروة الوثقى ٢: ٥٥٥. مستند العروة (الصلاة) ٤: ١٠١.
[١٢] الدرة النجفيّة: ٩٥- ٩٦. جواهر الكلام ٩: ٢٦٠.
[١٣] العروة الوثقى ٢: ٥٣٩. تحرير الوسيلة ١: ١٥٥، م ٨. مستند العروة (الصلاة) ٤: ٢٨.
[١٤] مستند العروة (الصلاة) ٢: ٩٠.