الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٨
استقرار
أوّلًا- التعريف:
الاستقرار لغة: هو القرار والسكون والثبوت [١].
ولم يستعمله الفقهاء في غير هذا المعنى.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: ١- استقرار العادة في الحيض:
والمراد به ثبات أيّام الحيض وقتاً وعدداً أو أحدهما، وتسمّى بالعادة المستقرّة، في مقابل المبتدئة والمضطربة التي ليس لها استقرار من هذه الناحية [٢].
ومن أحكام المستقرة: اعتبارها حائضاً إذا اتّحد زمان التمييز [٣] والعادة، بلا خلاف في ذلك [٤].
وكذا الحكم في صورة عدم الاتّحاد وعدم تجاوز العشرة، كما لو رأت أيّام عادتها دماً أصفر لا تنطبق عليه صفات الحيض، ثمّ تبدّل إلى أسود في غير هذه الأيّام [٥].
وأمّا في صورة التجاوز وبقاء الصفرة فقد ادّعي الإجماع على اعتبار أيّام العادة حيضاً وما زاد عليها استحاضة [٦]. وفي صورة تبدّل الصفرة إلى حمرة متصفة بصفات الحيض فقد حكم المشهور فيه بالتحيض في أيّام العادة فقط [٧]، وخالف في ذلك الشيخ معتبراً أيّام التمييز من
[١] انظر: الصحاح ٢: ٧٩٠. لسان العرب ١١: ٩٩. القاموس المحيط ٢: ١٦٤.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٣: ٣٠٠.
[٣] هو اتّصال دم قوي جامع لصفات الحيض. انظر: التنقيح الرائع ١: ١٠٥.
[٤] المنتهى ٢: ٢٩٥.
[٥] المنتهى ٢: ٢٩٥. جواهر الكلام ٣: ٢٩٨. العروة الوثقى ١: ٥٥٤، م ٢٠. مستمسك العروة ٣: ٢٥٤. تحرير الوسيلة ١: ٤٣- ٤٤، م ١٥، ١٦.
وقيده السيد الخوئي في التنقيح في شرح العروة، الطهارة (٦: ٢٧٨) بقوله: إذا كان الزائد واجداً لصفات الحيض وإلّا يكون استحاضة. ونحوه ما في المنهاج ١: ٥٨.
[٦] المعتبر ١: ٢٠٣. المنتهى ٢: ٣٠٩. جواهر الكلام ٣: ٢٩٤.
[٧] التذكرة ١: ٣٠٣. الذكرى ١: ٢٣٩. المسالك ١: ٧٠. وانظر: جواهر الكلام ٣: ٢٩٥.