الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٢
الفقهاء بذلك [١]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه إلّامن الحلبي حيث حرّم ذلك، لكنّه تردّد في الفساد على ما نسب إليه»
.
واقتصر بعضهم على ذكر ما ينزّ من البول [٣]، بينما صرّح آخرون بأنّ الغائط أفحش من البول، فالكراهة فيه أولى [٤].
والدليل على الكراهة- مضافاً إلى منافاته لتعظيم الصلاة [٥] والقبلة [٦]- مرسلة البزنطي عمّن سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: «إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس» [٧].
وفي إلحاق سائر النجاسات كالخمر والماء النجس وشبههما في الحكم المذكور إشكال [٨]؛ لأنّ عموم قوله عليه السلام: «وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس» دالّ على عدم الإلحاق، بينما يدلّ على الإلحاق جريان العلّة- وهي تعظيم الشعائر- في سائر النجاسات [٩].
ومنها: القبور، فقد اختلف الفقهاء في حكم استقبال قبور غير الأئمة عليهم السلام في الصلاة على قولين:
أحدهما: الكراهة [١٠]، وهو المشهور بينهم [١١]، بل ادّعي عليه الإجماع [١٢]، جمعاً بين ما يقتضي الجواز من الأصل والإطلاقات، وبعض الأخبار [١٣] المصرّحة بعدم البأس به، وبين الأخبار [١٤] الناهية عنه [١٥].
وثانيهما: الحرمة، وهو مختار جماعة [١٦]، استناداً إلى الأخبار المانعة من الصلاة في المقابر [١٧].
هذا كلّه مع عدم وجود حائل بين المصلّي والقبور.
وأمّا مع وجوده ففي المدارك دعوى القطع بعدم البأس فيه [١٨].
أمّا بالنسبة إلى استقبال قبور الأئمة عليهم السلام فصريح المفيد [١٩]، وظاهر غيره المنع [٢٠]، ويظهر من بعض الجواز
[١] المبسوط ١: ١٣٠. الجامع للشرائع: ٦٩. الدروس ١: ١٥٥.
[٢] الرياض ٣: ٢٨١. وانظر: الكافي في الفقه: ١٤١.
[٣] الوسيلة: ٩٠. الشرائع ١: ٧٢. القواعد ١: ٢٥٩.
[٤] جامع المقاصد ٢: ١٤٠. الروضة ١: ٢٢٤. المدارك ٣: ٢٣٨.
[٥] المدارك ٣: ٢٣٨.
[٦] التذكرة ٢: ٤١٢.
[٧] الوسائل ٥: ١٤٦، ب ١٨ من مكان المصلّي، ح ٢. وانظر: المدارك ٣: ٢٣٨. كشف اللثام ٣: ٣١٥. جواهر الكلام ٨: ٣٩٧.
[٨] نهاية الإحكام ١: ٣٤٨. المسالك ١: ١٧٧. وانظر: جامع المقاصد ٢: ١٤٠.
[٩] انظر: التذكرة ٢: ٤١٢.
[١٠] النهاية: ٩٩. المختلف ٢: ١٢١. مجمع الفائدة ٢: ١٤١. جواهر الكلام ٨: ٣٥٢- ٣٥٩. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢٢٣، ٢٢٤.
[١١] جواهر الكلام ٨: ٣٥٢.
[١٢] الغنية: ٦٧. وانظر: المنتهى ٤: ٣١٣.
[١٣] الوسائل ٥: ١٥٨، ١٥٩، ب ٢٥ من مكان المصلّي، ح ١، ٣، ٤.
[١٤] الوسائل ٥: ١٥٨، ١٥٩، ب ٢٥ من مكان المصلّي، ح ٢، ٦.
[١٥] جواهر الكلام ٨: ٣٥٢.
[١٦] المقنعة: ١٥١. المعتبر ٢: ١١٥. الحدائق ٧: ٢٢٤- ٢٢٦. مستند الشيعة ٤: ٤٣٦.
[١٧] جواهر الكلام ٨: ٣٥٤.
[١٨] المدارك ٣: ٢٣١.
[١٩] المقنعة: ١٥٢.
[٢٠] الكافي في الفقه: ١٤١ (الهامش). وانظر: المعتبر ٢: ١١٥. المختلف ٢: ١٢٤- ١٢٥.