الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٦
خارجاً من حدّ القبلة» [١].
وكذا مرفوعة علي بن محمّد قال:
قيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام: لِمَ صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال:
«لأنّ للكعبة ستّة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار» [٢] [٣].
وكذا ما ورد في فقه الامام الرضا عليه السلام من أنّه: «إذا أردت أن تتوجّه القبلة فتياسر مثلَي ما تيامن؛ فإنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال» [٤] [٥].
وهذه الروايات وإن لم تصرّح بتياسر أهل العراق إلّاأنّه بالإمكان استكشافه من رواة هذه الروايات الذين كانوا جميعاً من أهل العراق [٦].
وهناك من عمّم الحكم لجميع من سامت أهل العراق باتّجاه الركن العراقي [٧]، كأهل خراسان وفارس وخوزستان ومَن والاهم [٨].
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ المقصود من التياسر هنا ليس الانحراف عن القبلة إلى غيرها؛ لأنّه حرام إجماعاً [٩]، ولا من غير القبلة إلى القبلة؛ لأنّه واجب قطعاً، بل من القبلة إلى القبلة [١٠]، بناءً على أنّ الحرم قبلة للنائي [١١].
وفي مقابل المشهور ذهب جماعة إلى
[١] الوسائل ٤: ٣٠٥، ب ٤ من القبلة، ح ٢. وانظر: الخلاف ١: ٢٩٧، م ٤٢. الحدائق ٦: ٣٨٣. الرياض ٣: ١٢٦- ١٢٧. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٩٠.
[٢] الوسائل ٤: ٣٠٥، ب ٤ من القبلة، ح ١.
[٣] الحدائق ٦: ٣٨٤. الرياض ٣: ١٢٧. جواهر الكلام ٧: ٣٧٤.
[٤] فقه الرضا عليه السلام: ٩٨. المستدرك ٣: ١٨٠، ب ٣ من القبلة، ح ١، مع اختلاف.
[٥] انظر: الحدائق ٦: ٣٨٤. الرياض ٣: ١٢٧. مصباح الفقيه ١٠: ٥٨.
[٦] جواهر الكلام ٧: ٣٧٧، ٣٧٨. وانظر: الذكرى ٣: ١٨٥. دروس في معرفة الوقت والقبلة: ٤١٣، ٤١٤.
[٧] المختصر النافع: ٤٨. الجامع للشرائع: ٦٣. الذكرى ٣: ١٨٤.
[٨] النهاية: ٦٣. وانظر: المقنعة: ٩٦. المراسم: ٦١.
[٩] مستند الشيعة ٤: ١٩٤.
[١٠] انظر: المهذب البارع ١: ٣١٧. جواهر الكلام ٧: ٣٧٧. دروس في معرفة الوقت والقبلة: ٤١٩.
[١١] انظر: كشف اللثام ٣: ١٤٦. مفتاح الكرامة ٢: ٩٤.