الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٣
يقلّد [١]، فهو كالأعمى من هذه الناحية [٢]، خصوصاً وأنّ فقد البصيرة أعظم من فقد البصر [٣]، فيجري فيه كلّ ما يجري في الأعمى.
إلّاأنّه قد يورد عليه بأنّه قياس مع الفارق، خصوصاً مع ورود النصوص الشرعيّة في خصوص الأعمى، فإلحاق غيره به لا دليل عليه.
وأمّا الاستدلال بأنّ فقد البصيرة أعظم من فقد البصر فهو لا يفيد إلّاالظنّ، وهو لا يغني عن الحقّ شيئاً [٤].
لكن ظاهر الإرشاد اختصاص التقليد بالأعمى [٥] دون العامي والعارف الذي خفيت عليه العلامات، ولازمه وجوب التكرار عليهما؛ ولعلّه لظهور أدلّة التحرّي في المباشر للاجتهاد، وعموم ما دلّ على وجوب التكرار من النصّ والقاعدة لهما بل للأعمى لولا الإجماع وثبوت الحرج الشديد المنتفي في غيره؛ لقدرة العامي
[١] المبسوط ١: ١٢١. المعتبر ٢: ٧١. المنتهى ٤: ١٧٥. الإيضاح ١: ٨١- ٨٢. الذكرى ٣: ١٧٣. المدارك ٣: ١٣٤. كفاية الأحكام ١: ٨٠. كشف اللثام ٣: ١٦٨. الغنائم ٢: ٣٨١.
[٢] جواهر الكلام ٧: ٤٠٣.
[٣] الذكرى ٣: ١٧٣. الروض ٢: ٥٢٣. كشف اللثام ٣: ١٦٨.
[٤] جواهر الكلام ٧: ٤٠٣، ٤٠٤.
[٥] انظر: الإرشاد ١: ٢٤٥.