الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٨
إلى الإجماع [١] وقاعدة الاحتياط [٢]- الأخبار المستفيضة [٣]:
منها: موثّق سماعة، قال: سألته عن الصلاة... قال عليه السلام: «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» [٤].
ومنها: صحيح زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «يجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [٥].
ولابدّ أن لا يكون الاجتهاد مستلزماً للعسر والحرج، فيكفي العامي قول المجتهد: ضع الجدي على منكبك الأيمن في العراق- مثلًا- ولا يجب عليه معرفة الدليل على كفاية ذلك من الإجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي [٦].
ولا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القوي، ولا بالظنّ القويّ مع إمكان الأقوى»
.
ويدلّ [٨] عليه- مضافاً إلى الإجماع [٩]- إطلاق الأمر بالتحرّي والاجتهاد الشامل للظنّ القويّ والأقوى مع إمكان تحصيلهما [١٠].
إلّاأنّ ظاهر إطلاق كلمات الكثير الاكتفاء بمجرد الظنّ وعدم لزوم الفحص عمّا هو قوي وأقوى [١١].
واورد عليه بأنّ إطلاق الأمر بالاجتهاد والتحرّي يشمله. واحتمال كفاية صرف الوجود الصادق على أوّل مرتبة منه، مردود بأنّه خلاف مادّة الاجتهاد والتحرّي، فإنّ الظاهر عدم صدقهما على
[١] المعتبر ٢: ٧٠. التذكرة ٣: ٢٢. الذكرى ٣: ١٧١. كشف اللثام ٣: ١٦٢. مصابيح الظلام ٦: ٤١٦. مستند الشيعة ٤: ١٦٦. جواهر الكلام ٧: ٣٨٩. مهذب الأحكام ٥: ١٩٨.
[٢] مهذب الأحكام ٥: ١٩٨.
[٣] مستند الشيعة ٤: ١٦٦. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٦٧، ٤٦٩.
[٤] الوسائل ٤: ٣٠٨، ب ٦ من القبلة، ح ٢.
[٥] الوسائل ٤: ٣٠٧، ب ٦ من القبلة، ح ١.
[٦] جواهر الكلام ٧: ٤٠٥، ٤٠٦.
[٧] المدارك ٣: ١٣٥. المفاتيح ١: ١١٤. مستند الشيعة ٤: ١٨٧. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٦٧، ٤٦٩. العروة الوثقى ٢: ٣٠١، م ٢. مستمسك العروة ٥: ١٩٦. مهذب الأحكام ٥: ١٩٨.
[٨] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٦٨، ٤٧٠.
[٩] المفاتيح ١: ١١٤. مصابيح الظلام ٦: ٤١٦. مهذب الأحكام ٥: ١٩٨.
[١٠] مستمسك العروة ٥: ١٩٥. مهذب الأحكام ٥: ١٩٨.
[١١] مهذب الأحكام ٥: ١٩٨.