الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٧
المدارك [١]؛ لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل [٢].
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه ليس هناك أمر مشكل نحتاج في حلّه إلى القرعة؛ لإمكان الاستناد إلى حجة شرعيّة ينتفي معها الإشكال بالمرة [٣].
وثانياً: بأنّه لم يعهد من أحد استعمال القرعة في معرفة الأحكام الشرعيّة التكليفيّة أو الوضعيّة حتى من السيد ابن طاوس نفسه في غير المقام، بل الإجماع على خلافه [٤]. ومع ذلك فقد ذهب بعضهم إلى الجمع بين القرعة والصلاة إلى الجهات الأربع، وهو في غاية الاحتياط [٥].
ثمّ إنّه بناءً على وجوب الصلاة إلى أربع جهات فالمشهور [٦] اشتراط تقاطعها على زوايا قوائم [٧] عرفيّة لا حقيقيّة [٨].
واستدلّ له بأنّه مقتضى الاحتياط [٩]، وبأنّه المتبادر من الفتاوى [١٠] والنصوص١»
، ففي مرسلة الشيخ الكليني: «يصلّي [المتحيّر] إلى أربع جوانب» [١٢].
ونوقش فيه بأنّ التبادر الذي ادّعي لو سلّم فهو في العرف الجديد [١٣].
وفي مقابل ذلك احتمل الشهيد الاجتزاء بالأربع كيف اتّفق إذا لم تكن الفاصلة بين
[١] المدارك ٣: ١٣٧.
[٢] الروضة ١: ٢٠١. مستند الشيعة ٤: ١٩٩. جواهر الكلام ٧: ٤١٤.
[٣] الحدائق ٦: ٤٠٢. الرياض ٣: ١٣٥. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٧٤.
[٤] مصابيح الظلام ٦: ٤٥٢. جواهر الكلام ٧: ٤١٤. وانظر: مصباح الفقيه ١٠: ٨٨.
[٥] كشف اللثام ٣: ١٧٥. جواهر الكلام ٧: ٤١٤.
[٦] مصابيح الظلام ٦: ٤٥٢. مستند الشيعة ٤: ٢٠١، حيث قال: «عند الأكثر».
[٧] المقنعة: ٩٦. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٢٩. السرائر ١: ٢٠٥. الروض ٢: ٥٢٤. المدارك ٣: ١٣٧. الذخيرة: ٢١٩. جواهر الكلام ٧: ٤١٤. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٧٤.
[٨] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٧٤.
[٩] جواهر الكلام ٧: ٤١٤. وانظر: مفتاح الكرامة ٢: ١٢٠.
[١٠] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٧٤. مصباح الفقيه ١٠: ٨٩. مستمسك العروة ٥: ٢٠٦.
[١١] المدارك ٣: ١٣٧. الذخيرة ١: ٢١٩. مصابيح الظلام ٦: ٤٥٢. جواهر الكلام ٧: ٤١٤. مصباح الفقيه ١٠: ٨٩. مستمسك العروة ٥: ٢٠٦.
[١٢] الكافي ٣: ٢٨٦، ح ١٠. وانظر: الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٧٤.
[١٣] مستند الشيعة ٤: ٢٠١.