الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٣
ولمقتضى الجمع بين الآمرة به من الأخبار [١]، وبين ما دلّ على أنّه يوضع إلى أيّ جهة تيسّر [٢].
وخالف في ذلك جماعة فأوجبوا الاستقبال في ذلك [٣]، مستدلّين بالأمر به في الطائفة الاولى من الأخبار، وعدم منافاة الطائفة الثانية؛ لأنّ ما تعسّر لا يجب.
٢١- الاستقبال حال صبّ الماء على القبر:
يستحب استقبال القبلة عند صبّ الماء على القبر بعد الدفن [٤]، إمّا بوقوف الصاب مستقبل القبلة عند رأس الميّت وإدارة الماء- وهو على هذه الحالة- إلى أربعة جوانب كما يظهر ذلك من الصدوق [٥]، وإمّا بمراعاة الاستقبال ابتداءً واستدارة الصاب مع الماء حول القبر كما يفهم ذلك من المنتهى [٦].
ويدلّ [٧] عليه قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أكيل، قال: «السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمّ يرشّ على وسط القبر، فكذلك السنّة» [٨].
٢٢- الاستقبال حال زيارة القبور:
صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب استقبال القبلة عند الترحّم على الميّت واضعاً يده على القبر بعد دفنه [٩]. وكذا يستحب الاستقبال لكلّ من زار القبر داعياً لصاحبه [١٠].
ويدلّ [١١] عليه- مضافاً إلى أنّها خير المجالس وأقرب إلى استجابة الدعاء- ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «من
[١] الوسائل ٢: ٤٨٠، ٤٨١، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٣، ٥.
[٢] الوسائل ٢: ٤٩١، ب ٥ من غسل الميّت، ح ٢.
[٣] المبسوط ١: ٢٥٢. المنتهى ٧: ١٤٤. جامع المقاصد ١: ٣٧٤. الحبل المتين ١: ٢٧٢. الحدائق ٣: ٤٥٠.
[٤] الفقيه ١: ١٧٢، ح ٥٠٠. الرياض ٢: ٢٣٤. مستند الشيعة ٣: ٣٠٨. العروة الوثقى ٢: ١٢٣.
[٥] الهداية: ١٢٠. وانظر: الروضة ١: ١٤٨. مفتاح الكرامة ١: ٥٠١.
[٦] المنتهى ٧: ٣٩٨.
[٧] انظر: المنتهى ٧: ٣٩٨. كشف اللثام ٢: ٣٩٦. جواهر الكلام ٤: ٣١٧.
[٨] الوسائل ٣: ١٩٥- ١٩٦، ب ٣٢ من الدفن، ح ١.
[٩] المهذّب ١: ٦٤. كشف اللثام ٢: ٣٩٨. العروة الوثقى ٢: ١٢٥.
[١٠] الهداية: ١٢١.
[١١] انظر: جواهر الكلام ٤: ٣٢٢.