الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢
الأكثر»
استحبابه للخصوم (٢)؛ لما فيه من الردع عن التحدّث بالباطل (٣).
واختار جماعة استحبابه للقاضي (٤)؛ لقولهم عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» (٥).
١٧- الاستقبال حال مطلق الجلوس:
يستحب الجلوس إلى جهة القبلة على كلّ حال (٦)؛ لقولهم عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» (٧).
١٨- الاستقبال حال النوم:
يستحب الاستقبال حال النوم، إمّا بالاضطجاع على الجانب الأيمن كالملحود في القبر (٨)؛ لما ورد عن الإمام علي عليه السلام من أنّ نوم المؤمن على يمينه مستقبل القبلة (٩)، أو بالاستلقاء على القفا كالاستقبال حال الاحتضار (١٠)؛ ولعلّه لما ورد أنّه نوم الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام (١١).
١٩- الاستقبال حال التلقين:
صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب الاستقبال حال تلقين الميّت بعد دفنه وانصراف الناس عنه (١٢)؛ لأنّ خير المجالس ما استقبل فيه القبلة (١٣).
وذهب أبو الصلاح وابنا البرّاج وسعيد إلى استقبال الملقّن وجه الميّت (١٤)؛ لأنّه أنسب بالتلقين والتفهيم (١٥).
وذكر بعضهم أنّ كلا من الاستقبال وعدمه حسن؛ لإطلاق الروايات المتناولة لذلك ولغيره (١٦).
وأطلق بعض الفقهاء الحكم باستحباب الاستقبال حال التلقين ليشمل التلقين حال الاحتضار وحين الوضع في القبر وعند التكفين (١٧).
٠٢٠- الاستقبال حال وضع الميّت للغسل:
ذهب الأكثر (١٨) بل المشهور (١٩) إلى استحباب وضع الميّت باتّجاه القبلة حال غسله، كوضع المحتضر باتّجاهها (٢٠)، بل ادّعي عليه الإجماع؛ للأمر به في عدّة روايات (٢١)؛ ولا يجب؛ للأصل (٢٢)،
(١) جواهر الكلام ٤٠: ٧٤.
(٢) الكافي في الفقه: ٤٤٤. النهاية: ٣٣٨. الدروس ٢: ٧٣.
(٣) جواهر الكلام ٤٠: ٧٤.
(٤) المبسوط ٥: ٤٤١. المهذب ٢: ٥٩٥.
(٥) الوسائل ١٢: ١٠٩، ب ٧٦ من القبلة، ح ٣. وانظر: المبسوط ٥: ٤٤١.
(٦) البيان: ١١٣. كشف الغطاء ٣: ١٠٧. العروة الوثقى ٢: ٣١٣، م ٣.
(٧) الوسائل ١٢: ١٠٩، ب ٧٦ من القبلة، ح ٣. وانظر: الذكرى ٣: ١٨٨. مهذب الأحكام ٥: ٢١٩.
(٨) الجامع للشرائع: ٣٩٩.
(٩) الوسائل ٦: ٥٠٤، ب ٤٠ من التعقيب، ح ١١.
(١٠) التحفة السنية ٤: ٧٨.
(١١) المستدرك ٥: ١١٥، ب ٣٤ من التعقيب، ح ٣.
(١٢) السرائر ١: ١٦٥. نهاية الإحكام ٢: ٢٧٩.
(١٣) كشف اللثام ٢: ٤٠٠. جواهر الكلام ٤: ٣٢٥.
(١٤) الكافي في الفقه: ٢٣٩. المهذب ١: ٦٤. الجامع للشرائع: ٥٥.
(١٥) كشف اللثام ٢: ٤٠٠. وانظر: جواهر الكلام ٤: ٣٢٥.
( (١٦) المدارك ٢: ١٤٦. وانظر: جواهر الكلام ٤: ٣٢٥.
(١٧) العروة الوثقى ٢: ١٢٤.
(١٨) المدارك ٢: ٨٦.
(١٩) الحدائق ٣: ٤٤٩.
(٢٠) المهذّب ١: ٥٧. الجامع للشرائع: ٥١. القواعد ١: ٢٢٥. البيان: ٧٠. الروض ١: ٢٧٢. العروة الوثقى ٢: ٥٨.
(٢١) الخلاف ١: ٦٩١، م ٤٦٦. المعتبر ١: ٢٦٩. جواهر الكلام ٤: ١٤٤.
(٢٢) الروض ١: ٢٧٢. كشف اللثام ٢: ٢٤٦. جواهر الكلام ٤: ١٤٥.