الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٠
فيها [١]؛ ولعلّه لمرسل الدعائم الذي ورد فيه: «إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجّهاً إلى القبلة، وإذا سجدت وأنت راكب فاسجد أينما توجّهت...» [٢]، إلّا أنّ عدم عمل الفقهاء به أسقطه عن الاعتبار [٣].
١٢- الاستقبال حال الأذان والإقامة:
المشهور [٤] استحباب التوجّه إلى القبلة حين الأذان والإقامة، بل ادّعي عليه الإجماع [٥]؛ تأسّياً بمؤذّني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم [٦]، وللأخبار الواردة في هذا المجال [٧]، بل أوجب جماعة الاستقبال في الإقامة [٨]؛ لما ورد [٩] في بعض الروايات التي منها: رواية أبي هارون المكفوف، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة» [١٠]، حيث دلّت على أنّ الإقامة من الصلاة فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة [١١].
وهناك من أوجب الاستقبال في شهادتي الأذان خاصة [١٢]، وزاد ابن الجنيد التكبير والتهليل [١٣]، بينما صرّح ابن البراج بوجوب الاستقبال في الأذان والإقامة لصلاة الجماعة [١٤].
١٣- الاستقبال لاستماع خطبة الجمعة:
صرّح بعض الفقهاء باستحباب الاستقبال للسامع البعيد الذي لا يبلغه صوت الإمام، أمّا القريب فيستحب له استقبال الخطيب حتى يحصل له السماع أو شدّته [١٥].
[١] أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد) ٩: ٢١. الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ١: ١١٤.
[٢] الدعائم ١: ٢١٦. المستدرك ٤: ٣٢٦، ب ٤٢ من قراءة القرآن، ح ١. وانظر: جواهر الكلام ١٠: ٢٢٧.
[٣] جواهر الكلام ١٠: ٢٢٨.
[٤] الحدائق ٧: ٣٤٤. جواهر الكلام ٩: ٩٢.
[٥] الخلاف ١: ٢٩٢، م ٣٧. الذكرى ٣: ٢٠٦. المدارك ٣: ٢٨٣.
[٦] الذكرى ٣: ٢٠٦. جواهر الكلام ٩: ٩٢.
[٧] جواهر الكلام ٩: ٩٢.
[٨] حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى ٣: ٢٣٤. المقنعة: ٩٩. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٣٠. النهاية: ٦٦. المراسم: ٦٨- ٦٩. الوسيلة: ٩٢. الحدائق ٧: ٣٤٥.
[٩] جواهر الكلام ٩: ٩٣.
[١٠] الوسائل ٥: ٣٩٦، ب ١٠ من الأذان والإقامة، ح ١٢.
(
[١١] الحدائق ٧: ٣٤٥.
[١٢] المقنعة: ٩٩. النهاية: ٦٦. وانظر: الوسائل ٥: ٤٠٣، ب ١٣ من الأذان والإقامة، ح ٧، و٤٥٧، ب ٤٧، ح ١.
[١٣] نقله عنه في الذكرى ٣: ٢٣٤.
[١٤] المهذب ١: ٨٩.
[١٥] المنتهى ٥: ٣٩٤.