الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٨
٦- الاستقبال حال الجماع:
يكره الاستقبال حال الجماع [١]؛ لما روي عن محمّد بن العيص عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث سأله عن الجماع عرياناً؟ فقال: «لا، ولا تستقبل القبلة» [٢].
وخالف في ذلك الفاضل الاصفهاني حيث صرّح بحرمة الاستقبال في هذه الحالة [٣]، لكنّه ذهب إلى الكراهة في موضع آخر [٤].
٧- الاستقبال حال البصاق والتنخّم:
حيث عدّهما بعض الفقهاء من مكروهات الاستقبال؛ لمنافاته لتعظيم القبلة [٥]، ولرواية عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: «عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره» [٦].
وهذه الرواية وإن وردت في البزاق إلّا أنّه يمكن تسريتها إلى التنخم بالأولوية.
٨- الاستقبال حال لبس السراويل:
كما صرّح بذلك جماعة [٧]؛ ولعلّه لما روي مرسلًا من النهي عن لبسه مستقبل القبلة [٨].
٩- الاستقبال حال الوضوء:
قال الشيخ البهائي: «ينبغي استقبال القبلة حال الوضوء، وأكثر علمائنا قدّس اللَّه أرواحهم لم يذكروه» [٩].
وكذا صرّح الشهيد الأوّل بأنّه لم يقف على قائل باستحبابه [١٠]، ويمكن الاستدلال له [١١] بما روي عنهم عليهم السلام
[١] الهداية: ٢٦١. الشرائع ٢: ٢٦٨. العروة الوثقى ٥: ٤٩٠، م ١١.
[٢] الوسائل ٢٠: ١٣٧، ب ٦٩ من مقدمات النكاح، ح ١.
[٣] كشف اللثام ١: ٢١٥.
[٤] كشف اللثام ٧: ٢٠.
[٥] السرائر ١: ٢٧٨. كشف الغطاء ٣: ١٠٧.
[٦] الوسائل ٥: ٢٢١، ب ١٩ من أحكام المساجد، ح ٢.
[٧] كشف الغطاء ٣: ١٠٧. العروة الوثقى ٢: ٣١٣، م ٤. كلمة التقوى ١: ٣١٨.
(
[٨] الوسائل ٥: ١٠٩، ب ٦٨ من أحكام الملابس، ح ٤.
[٩] مفتاح الفلاح: ٢١.
[١٠] الذكرى ٢: ١٩٤.
[١١] الذكرى ٢: ١٩٤. وانظر: مفتاح الفلاح: ٢١. مستند الشيعة ٢: ١٧٧.