الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٤
أجزائه، خصوصاً الأجزاء المهمة منه كالرأس أو الجسد بدون الرأس أو الصدر فقط [١]؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور [٢].
هذا كلّه في الميّت الذي يمكن دفنه. أمّا من لا يمكن دفنه كمن مات في السفينة وتعذّر إيصاله إلى البر، فالأشهر [٣] وجوب توجيهه إلى القبلة حال إلقائه في البحر [٤]؛ لأنّه دفن أو كالدفن [٥].
وذهب بعضهم إلى عدم وجوب توجيهه إلى القبلة [٦]؛ للأصل، وعدم الدليل [٧]. بينما حكم آخرون باستحبابه [٨].
٤- الاستقبال حال الذبح والنحر:
يجب توجيه الحيوان إلى القبلة حال ذبحه ونحره [٩]، وادّعي عليه استفاضة الإجماع والنصوص [١٠] كحسنة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: «إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة» [١١].
وهل يشترط استقبال الذابح والناحر؟
فيه قولان:
الأوّل: عدم الاشتراط؛ للأصل [١٢].
الثاني: الاشتراط كما يظهر ذلك من جماعة [١٣]؛ لأنّ المتبادر من التعدية بالباء في قوله عليه السلام: «استقبل بذبيحتك القبلة» هو الاستقبال مع الذبيحة [١٤].
واورد عليه بمنع التبادر، بل الظاهر أنّها
[١] جواهر الكلام ٤: ٢٩٧. العروة الوثقى ٢: ١١٣، م ١.
[٢] مهذّب الأحكام ٤: ١٦٨. وانظر: جواهر الكلام ٤: ٢٩٧.
[٣] الرياض ٢: ٢١١.
[٤] الذكرى ٢: ١٠، وحكاه عن ابن الجنيد أيضاً. الروض ٢: ٨٤٢.
[٥] جواهر الكلام ٤: ٢٩٥.
[٦] الحدائق ٤: ٧١.
[٧] جواهر الكلام ٤: ٢٩٥.
[٨] مستند الشيعة ٣: ٢٩٢- ٢٩٣. ونقل عن اللوامع أنّه نسبه فيها إلى الأكثر. العروة الوثقى ٢: ١١٤، م ٢.
[٩] المقنعة: ٥٨٠. مستند الشيعة ١٥: ٤١١.
[١٠] الرياض ١٢: ١٠٠. مستند الشيعة ١٥: ٤٠٩. جواهر الكلام ٣٦: ١١٠. بل ادّعى السيد السبزواري ضرورة المذهب فيها. مهذّب الأحكام ٢٣: ٧١.
[١١] الوسائل ٢٤: ٢٧، ب ١٤ من الذبائح، ح ٢.
[١٢] الرياض ١٢: ١٠١. مستند الشيعة ١٥: ٤١٢. مهذّب الأحكام ٢٣: ٧١، ٧٢.
[١٣] انظر: الشرائع ٣: ٢٠٥. القواعد ٣: ٣٢١. مجمع الفائدة ١١: ١١٤.
[١٤] انظر: الرياض ١٢: ١٠١. وذكر الدليل لهم في مستند الشيعة ١٥: ٤١٢.