الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٢
واختار جماعة استحبابه [١]؛ لاعتقادهم بضعف دلالة الأخبار الواردة في هذا المجال [٢].
وأمّا كيفية الاستقبال فهي أن يُلقى المحتضر على ظهره ويُجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبل القبلة [٣].
ويدلّ [٤] عليه- مضافاً إلى الإجماع المدّعى عن غير واحد [٥]- خبر إبراهيم الشعيري عن الصادق عليه السلام في توجيه الميّت، قال: «تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة» [٦].
(انظر: احتضار)
٢- استقبال الميّت حال الصلاة عليه:
لا خلاف [٧] في وجوب توجيه الميّت إلى القبلة حال الصلاة عليه، بإلقائه على ظهره بأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي غير المأموم ورجلاه إلى يساره [٨]،
[١] الخلاف ١: ٦٩١، م ٤٦٦. كشف الرموز ١: ٨٦. مجمع الفائدة ١: ١٧٣. المدارك ٢: ٥٣. كفاية الأحكام ١: ٣٣. كشف اللثام ٢: ٢٠١.
[٢] المدارك ٢: ٥٣. كشف اللثام ٢: ٢٠١.
[٣] القواعد ١: ٢٢٢.
[٤] انظر: كشف اللثام ٢: ٢٠٢.
(
[٥] الخلاف ١: ٦٩١، م ٤٦٦. المعتبر ١: ٢٥٩. التذكرة ١: ٣٣٧- ٣٣٨.
[٦] الوسائل ٢: ٤٥٣، ب ٣٥ من الاحتضار، ح ٣.
[٧] الذخيرة: ٣٣١. جواهر الكلام ١٢: ٥٦.
[٨] الشرائع ١: ١٠٦. التبصرة: ١٣. الدروس ١: ١١٢. الروضة ١: ١٣٧. مستند الشيعة ٦: ٣١٣.