الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣١
الصادق عليه السلام قال: «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقتٍ فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد» [١].
وأمّا إذا كان الانحراف أكثر من حدّ اليمين واليسار فإنّ الإعادة تجب مع تبيّن الخطأ في الوقت [٢] إجماعاً [٣]. ومع تبيّنه خارجه فقد اختلفوا فيه بين قائل بوجوب القضاء كما عليه المشهور»
، وعدم وجوبه كما عليه معظم المتأخّرين [٥]، بل المشهور بينهم [٦].
الصورة الثالثة- الإخلال نسياناً أو جهلًا:
ذهب جماعة إلى إلحاق الناسي والجاهل بالمخطئ من حيث وجوب الإعادة أو القضاء وعدمه [٧]، خلافاً لآخرين حيث أوجبوا الإعادة عليه مطلقاً [٨].
ب- استقبال القبلة في غير الصلاة:
يختلف حكم استقبال القبلة في غير الصلاة باختلاف الموارد، فقد يكون واجباً أو محرّماً، وقد يكون مستحباً أو مكروهاً:
١- الاستقبال حال الاحتضار:
الأشهر [٩] بل المشهور [١٠] وجوب توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة [١١]؛ للروايات [١٢] المؤيّدة بسيرة المتشرّعة في جميع الأعصار، فلو لم يكن واجباً لما اهتمّوا به بهذه الدرجة من الاهتمام، ولما اعتبروا الموت إلى غير القبلة من سوء الحظ [١٣].
[١] الوسائل ٤: ٣١٦، ب ١١ من القبلة، ح ١.
[٢] الخلاف ١: ٣٠٣، م ٥١. السرائر ١: ٢٠٥.
[٣] الرياض ٣: ١٣٨. مستند الشيعة ٤: ٢١١.
[٤] الروضة ١: ٢٠٢. وانظر: مستند الشيعة ٤: ٢١١.
[٥] مستند الشيعة ٤: ٢١١. وانظر: الرياض ٣: ١٣٨- ١٣٩، حيث قال: «وهو الأشهر بين من تأخّر بل عليه عامّتهم». جواهر الكلام ٨: ٢٨.
[٦] الحدائق ٦: ٤٣٩.
[٧] المقنعة: ٩٧. النهاية: ٦٤. الدروس ١: ١٦٠. مجمع الفائدة ٢: ٧٦. الرياض ٣: ١٤١.
[٨] نهاية الإحكام ١: ٤٠٦. كشف اللثام ٣: ١٨٢. جواهر الكلام ٨: ٣٥.
[٩] الذكرى ١: ٢٩٥. جامع المقاصد ١: ٣٥٥.
(
[١٠] الذكرى ١: ٢٩٥. الروضة ١: ١١٨. المدارك ٢: ٥٢. جواهر الكلام ٤: ٦.
[١١] النهاية: ٦٢. المراسم: ٤٧. الوسيلة: ٦٢. المعتبر ١: ٢٥٨. المنتهى ٧: ١٣٦. الدروس ١: ١٠٢. التنقيح الرائع ١: ١١٥- ١١٦.
[١٢] انظر: الوسائل ٢: ٤٥٢، ب ٣٥ من الاحتضار.
[١٣] جواهر الكلام ٤: ٦- ٧.