الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٠
ووجوب إعادتها في صورة ترك الاستقبال عمداً [١]؛ لفوات المشروط بفوات شرطه، ولقول الإمام محمّد الباقر عليه السلام في حديث زرارة: «لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة:
الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود» [٢].
الصورة الثانية- الإخلال الخطأي:
إذا صلّى المكلّف إلى جهة ظانّاً أنّها القبلة ثمّ تبيّن خطأه فإن كان الانحراف ما بين اليمين واليسار فالمشهور صحّة الصلاة [٣]، بل ادّعي عليه الإجماع [٤] من دون فرق بين تبيّن الخطأ بعد الصلاة أو في أثنائها.
واستدلّ [٥] للصحة في أثناء الصلاة بموثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم...» [٦].
كما استدلّ [٧] للصحة بعد الفراغ من الصلاة بصحيحة معاوية بن عمّار حيث سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا؟ فقال له:
«قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة» [٨].
وأمّا إذا كان الانحراف إلى اليمين أو الشمال فلا خلاف [٩] بل الإجماع على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه، سواء تبيّن الخطأ أثناء الصلاة أو بعدها [١٠]؛ لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن
[١] المعتبر ٢: ٧٢. التذكرة ٣: ٣٢. الرياض ٣: ١٣٦. مستند الشيعة ٤: ٢٠٦. مستمسك العروة ٥: ٢٢٧.
[٢] الوسائل ٤: ٣١٢، ب ٩ من القبلة، ح ١. وانظر: مستمسك العروة ٥: ٢٢٧.
[٣] مستمسك العروة ٥: ٢٢٧.
[٤] المعتبر ٢: ٧٢. التذكرة ٣: ٣٢. التنقيح الرائع ١: ١٧٧. الروض ٢: ٥٤٣.
[٥] مستند الشيعة ٤: ٢١٤. جواهر الكلام ٨: ٣٧.
[٦] الوسائل ٤: ٣١٥، ب ١٠ من القبلة، ح ٤.
[٧] انظر: المعتبر ٢: ٧٢. المختلف ٢: ٦٩. مستند الشيعة ٤: ٢٠٦. جواهر الكلام ٨: ٢٤.
[٨] الوسائل ٤: ٣١٤، ب ١٠ من القبلة، ح ١.
[٩] السرائر ١: ٢٠٥.
[١٠] الخلاف ١: ٣٠٤، م ٥١. المنتهى ٤: ١٩٥. المدارك ٣: ١٥١. الرياض ٣: ١٣٨. مستند الشيعة ٤: ٢٠٩. جواهر الكلام ٨: ٢٨.