المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٤ - الصلاة فيما يستر ظهر القدم وما لا يستر
- خصوصاً مع ذيله الذي نفى البأس في الخفّ- على الكراهة، لا أقلّ لو لم نقل بالحرمة واضحة.
فدعوى أنّه على فرض التسليم يدلّ على الاستحباب بالترك لا الكراهة في الفعل غير مسموعة.
اللّهمَّ إلّاأن يُراد أنّه غير معمول به عند الأصحاب، حيث حكموا باستحباب الإخراج لا من جهة كراهة لبسه- كما هو الظاهر من كلام صاحب «الجواهر»- فله وجه، فإذا لم يعمل به في مورده فلا وجه لأخذ فحواه لما نحن فيه.
اللّهمَّ إلّاأن يقال: إنّ رفع اليد عن العمل في مورده، كان لأجل دليل خارجي، وهو لايوجب رفع اليد عن غيره الدالّ عليه بالأولويّة.
والقول بأنّ وجود هذه الأدلّة، منضمّة إلى الشهرة بين القدماء وبعض المتأخّرين، موجبٌ لحصول الشكّ في البراءة، فيجب اجتنابه تحصيلًا لليقين بالبراءة.
مرهونٌ بعدم وجود الشهرة المسلّمة إلّالخصوص الموردين لا لكلّ ما يستر ظهر القدم أوّلًا.
وعدم ثبوت الشهرة بالحرمة بل على الكراهة، فلايجب تحصيل البراءة منه ثانياً.
وعليه، فإنّ الالتزام بالكراهة خصوصاً في الشمشك والنعل السندي بما عرفت غير بعيد، بل الحرمة إن كانا بحيث لا يتمكّن المصلّي معهما من وضع