المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٦ - الصلاة فيما يستر ظهر القدم وما لا يستر
الخبر على قبّة القدم، بمقتضى الجمع بين هذه الرواية وتلك الأخبار السابقة.
فالقول بالكراهة لا يخلو عن قوّة.
فبذلك ظهر أنّ ما يستر أكثر القدم داخل في الممنوع، لدخوله تحت مدلول هذا الخبر، فوجود بعض الخروق لا يخرجه عن الكراهة، إذا كان شموله لأكثر ظهر القدم.
نعم، إذا لم يصدق عليه الستر من جهة رقّته، فهل هو ملحق به أم لا؟ فإنّه لايبعد الإلحاق، إذا صدق عليه الستر، وإلّا فلا.
كما أنّه ليس المراد هو مطلق ستر ظهر القدم حتّى يشمل ما لو ستره بخرقة ونحوها، بل في «الجواهر» إخراج هذا المورد عن المنع لو خيط ذلك بالسروال، ولعلّه لأجل خروجه عمّا هو خفّ وحذاء لا ساق له.
وكيف كان، فيجوز الصلاة في ما له ساق كالخفّ والجورب نصّاً وإجماعاً بقسميه.
والمراد بما يغطّي الساق هو المطلق الشامل لبعض الساق، لا أنّ المراد وضعه على أنّ له ساقاً، وإنْ كان لَبَسه من لا يغطّي به بعض ساقه مع احتماله، فيكون المدار على الوضع.
لكنّه مشكل، لأنّ مقتضاه المنع أو الكراهة من الصلاة ممّا لا ساق له لمن يغطّي به بعض ساقه لصغر قدمه، وقد التزم بهذا صاحب «الجواهر»، ولعلّ وجه التزامه به كون المدار صدق ما له ساق بالفعل ولو لأجل صغر قدمه.
وكذلك تجوز الصلاة بذي الساق فيما لا تغطّيه له بالفعل، لأجل عارض في