المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧ - البحث عن الصلاة في الثوب الممزوج بالحرير
«قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ٧، يسأله عن ثوب حشوه قزّ يُصلّي فيه؟
فكتب: لا بأس به» [١]
. ومنها: الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار:
«أنّه كتب إلى أبي محمّد ٧: الرجل يجعل في جُبّته بدل القطن قزّاً، هل يصلّي فيه؟
فكتب: نعم لا بأس به» [٢]
وقد جعل الصدوق القزّ المستخرج من شعر المعز لا الابريسم، ونقل الشيخ ذلك في «التهذيب» عن الصدوق وكأنّه ارتضاه، ولذلك قد منعا في المقام الصلاة في المحشوّ بقزّ الأبريسم.
كما علّل بعض أصحابنا صحّة هذا التوجيه بأنّ ارتفاع قيمة قزّ الأبريسم، وعدم المنفعة والزينة، علل توجب حمل القزّ في الخبر على قزّ الماعز- دون الأبريسم-، لاستعماله في البلدان الباردة، لكن المحقّق رحمه الله ذهب إلى المنع، وضعّف هذه الأحاديث، مستدلّاً بأنّ الراوي لم يسمعه من محدّث ينقل له الخبر بسنده إلى الإمام وإنّما وجده في كتاب. ومنها: الخبر الصحيح الذي رواه الريّان بن الصلت، قال:
«سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن لبس الفِراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها، والمناطق والكيمخت والمحشوّ بالقزّ، والخِفاف، من
[١] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٣- ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٣- ٤.