المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥ - البحث في ما لا تتم الصلاة فيه
ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصحّ.
في «الجواهر» وفاقاً للأكثر بل المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل في «المدارك»:
المعروف من مذهب الأصحاب، ولكن نقل العلّامة في «المختلف» عن بعض المتأخّرين القول بالمنع، وقال صاحب «المدارك» بعد نقل قوله: إنّه مجهول القائل والدليل، ولكن نقل صاحب «الجواهر» عن ابن حمزة في «الوسيلة» في آخر كتاب المباحات- القول بالمنع، حيث قال رحمه الله: (وما يحرم عليه لبسه، يحرمُ فرشه والتدثّر به، والاتّكاء عليه وإسباله ستراً، بل عن «المبسوط» مثل ذلك وتردّد فيه في «النافع»).
ولكن إقامة الدليل على المنع مشكلٌ، إذ النصوص السابقة- جُلّها لولا كلّها- تدلّ على المنع من لبسه، فما لا يصدق عليه ذلك فلا يشمله الدليل، وعليه المنسبق من بعض الإطلاقات، مثل النبويّ المشهور- ولو من طريق العامّة-:
«هما أو هذان- أي الحرير والذهب- محرّمان على ذكور امّتي».
ومعلومٌ أنّ الحكم موجّهٌ إلى التلبّس لا مطلق المصاحبة والتضمّن والملازمة، حتّى يشمل مثل الافتراش، وإلّا لزم القول بذلك في الذهب الذي يعدّ قسيماً للحرير في هذا الخبر، مع أنّه لم يقل به أحد.
وأيضاً ما ورد في الخبر الذي رواه جابر الجعفي، قال:
«سمعت أبا جعفر ٧ يقول: ليس على النساء أذان...
إلى أن قال: ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام،