المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٨ - البحث عن صلاة الرجل مع المرأة
بحذاه الآخر، أو تقدّم عنها، إذا كان المتقدِّم هي الصبيّة لا الصبيّ).
لأنّ ما هو شرطٌ لصحّة صلاة الرجل أو مانعٌ لها يعدّ شرطاً لصحّة صلاة الصبي ومانعٌ لها، وما هو شرطٌ أو مانعٌ لصحّة صلاة المرأة هو شرطٌ أو مانعٌ لصحّة صلاة الصبيّة على المشروعيّة، ووافقه النائيني والحكيم ٠.
وأمّا الدليل على القول الثالث وهو الحكم بالتعميم:
فإنّه مضافاً إلى إمكان القول بأنّ ظاهر الشرطيّة والمانعيّة بحسب الإطلاق، متوجّه إلى كون الشرط والمانع شرطاً ومانعاً للماهية والحقيقة من دون عناية لجهة خاصّة، إلّاأن تقوم قرينة صارفة عن هذا الإطلاق، أو يكون الشرط والمانع على نحو يستفاد منه عرفاً كونه شرطاً لطبيعة خاصّة لا المطلقة، وليس في المقام ما يفيد ذلك إلّالفظ الرجل والمرأة، حيث يمكن أن يكون إطلاقهما- على حسب الغالب من توجّه الخطاب إلى البالغين والمكلّفين- لا لخصوصيّة في البلوغ، فلو سلّمنا اختصاصها بالبالغ- كما أشار إليه في «صحاح اللغة»- ومع إمكان المنع عنه، لأنّه ربما يطلق عنوان الرجل والمرأة حتّى على من لم يصل إلى مرتبة البلوغ إلّابعد أيّامٍ قلائل أو ساعات قليلة، لأنّ التكليف عنوانق لحدث شرعي يحصل في زمان معيّن، فلا مانع في أن يطلق العرف هذا العنوان على شابٍ لم يبلغ بعدُ حدّ البلوغ، وإنْ بقي لبلوغه أيّام أو أسابيع معدودة، ولا يصحّح هذا الإطلاق، إلّاما ذكرناه من جواز ذلك عند العرف.
نعم، ينصرف الرجل والمرأة عن الصغار من الصبيان، كما لا يخفى.
كما أنّه يمكن الاستدلال على التعميم بالخبرين المرويّين عن محمّد بن