المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٤ - البحث عن صلاة الرجل مع المرأة
قائمة على فراشها جنبة؟ فقال: إنْ كانت قاعدةً فلا تضرّه).
وفي «الجواهر»: (قد نُقل: (وبحياله إمرأة قائمة على فراشها أجنبيّة).
والظاهر أنّه الصحيح، إذ لا يناسب جنابة المرأة مع تفصيل الإمام ٧ بالجواز وعدمها، لأنّ الصلاة لا تجتمع مع الجنابة، بخلاف الأجنبية.
وعليه فالاستدلال به مع اضطراب المتن مشكلٌ جدّاً، هذا أوّلًا.
وثانياً: إنّه يدلّ على المنع من جهة دلالة نفي النفي على الإثبات، فالخبر يدلّ أوّلًا على عدم الضرر وثانياً يقول (فلا) الذي ينفي به عدم الضرر، فيثبت الضرر.
ففي «الجواهر» أنّ إطلاق الضرر يصدق على الكراهة، المستوجب لنقص الثواب، وهو أعمّ من الفساد.
كما أنّه كذلك أيضاً بناءً على تفسير الكراهة في العبادة باقتران العبادة بجهةٍ تقتضي المرجوحيّة بالإضافة، لا من جهة نقصان الثواب، كما حُرّر في محلّه.
مع أنّه على فرض دلالته، تكون الدلالة بإطلاق المفهوم إن كان في صدد بيان الإطلاق.
وثالثاً: لو سلّمنا دلالة الخبر، فإنّه يكون دالّاً على المنع على النحو المطلق حتّى للأكثر من الشبر، فيقيّد ضرره بما دونه بواسطة سائر الأخبار، فحينئذٍ تفسد الصلاة إذا كان الفصل بأقلّ من الشبر ولا مانع فيه.
مع أنّ عدم تصدّي الخبر لبيان حكم صورة قيام المرأة وعدولها إلى القعود، الموجب لإفادته عدم الجواز، وأنّه لو قامت فسدت الصلاة، مخالفٌ للإجماع،