المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٣ - البحث عن صلاة الرجل مع المرأة
حال صلاة الرجل، وإلّا يكون أجنبيّاً عن المقام. غاية الأمر كان الفصل الملحوظ فيه هو بالتقدّم والتأخّر، لا بحسب الأشبار، إلّاأن يفيد بهذا المقدار بواسطة أخبار اخرى، لو لم نقل بكفاية تبديل المحاذاة وإزالتها ولو بأحد الأمرين من التقدّم والتأخّر أو الفصل بالشبر من الجانب مع صدق المحاذاة، ولعلّ المراد منه حال الجماعة. ومنها: الخبر الذي يماثل الخبر السابق دلالةً ومضموناً، وهو المرويّ عن جميل، عن أبي عبداللَّه ٧:
«في الرجل يُصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه؟
قال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس» [١]
ومثله الخبر المروي عن ابن بُكير [٢]
. ومنها: الخبر الذي رواه إدريس بن عبداللَّه القمّي، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الرجل يُصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبة؟
فقال: إنْ قاعدةً فلا يضرّك، وإنْ كانت تُصلّي فلا» [٣]
وجاء في بعض نسخ «فروع الكافي»: (المرأة تُصلّي بحيال الرجل).
وفي نسخة اخرى من «الكافي» المطبوع و «التهذيب»: (وبحياله إمرأة
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١.