المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧ - البحث في ما لا تتم الصلاة فيه
قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه» [١]
حيث يدلّ على الجواز صريحاً.
وعدم ذكر الاتكاء والتكاءة في الجواب، غير قادحٍ بعد إمكان تنقيح المناط فيه، مع عدم وجود القول بالفصل من الجواز في تلك دون الاتكاء والتكاءة.
ومنع الإمام ٧ عن السجدة الوارد في ذيل الخبر، لإفهام أنّه معدودٌ فيما لايصحّ السجدة عليه، لا أنّه لا يمكن افتراشه والجلوس عليه. منها: الخبر الذي رواه مسمع بن عبد الملك البصري، عن أبي عبداللَّه ٧، أنّه قال:
«لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلّى يُصلّي عليه» [٢]
وحمل الحديثين على الحرير الممزوج بغيره بعيدٌ غايته، ولا داعي لذلك، فيدلّان على جواز إقامة الصلاة على الحرير والديباج، مضافاً إلى جريان الأصل في المقام وهو أصالة عدم المانعيّة بعد الفراغ عن عدم صدق اللّبس عليه، حتّى يحكم بلزوم إحراز الشرطيّة، كما قلنا في غيره.
نعم، قد يشتبه الأمر في مثل الالتحاف والتدثّر بالحرير، حيث ذهب المقدس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان» إلى المنع فيهما، إن كان لنا عموم يدلّ على تحريم اللّبس، وفصّل صاحب «المدارك» بين الالتحاف بالجواز، لعدم
[١]. الوسائل: الباب ١٥ من لباس المصلّي، الحديث ١- ٢.
[٢]. الوسائل: الباب ١٥ من لباس المصلّي، الحديث ١- ٢.