المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٣ - البحث في لواحق فوت الفريضة
قوله قدسسره: وأمّا اللّواحق فمسائل:
الأُولى: مَن فاتته فريضةً من الخمس غير معيّنة، قضى صبحاً ومغرباً وأربعاً عمّا في ذمّته [١] .
البحث في لواحق فوت الفريضة
[١] ما ذكره المصنّف قدسسره هو المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلاً وتحصيلاً، بل في «الرياض» نسبته إلى عامّة المُتأخِّرين، بل في «السرائر» وعن «الخلاف» وظاهر «المختلف» الإجماع عليه، وهذا هو الحجّة بعد تأييده بشهادة التتبّع له، بل بوجود الحكم المزبور في مثل «النهاية» القائمة و المؤلّفة من متون الأخبار غالباً، بل و «المقنع» على ما حكي عنه، الذي ذكر في أوّله أنّ ما بيّنه فيه أخذه ما كان موجوداً في الأصول الأصليّة المرويّة عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة، وأنّه لذلك حذف منه الإسناد رَوْماً للاختصار . هذا كما ذكره صاحب «الجواهر» ;[١].
أقول: بعدما ثبت أنّ ما اختاره المصنّف ; هو المشهور بين الفقهاء العظام، نقول فضلاً عن ذلك فهو مؤيّدٌ ببعض الأخبار:
منها: مرسل عليّ بن أسباط، عن غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «من نسي (صلاة) من صلاة يومه، (و) لم يدر أيّ صلاة، هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً»[٢].
ومنها: مرفوع الحسين بن سعيد المروي عن «المحاسن»، قال: «سُئل أبو عبداللّه ٧عن رجلٍ نسي صلاة من الصَّلوات الخمس، لا يدري أيـّتها هي؟
[١] الجواهر، ج١٣ / ١٢١.
[٢] الوسائل، ج٥ الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١.