دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٥٣ - المقام الأوّل و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف
و الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني، ثم الأول، ثم الثالث، ثم الرابع. هذا كلّه في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به.
و أمّا الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك الحكم فقد عرفت أنه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردّد بين شخصين، كأحكام الجنابة المتعلّقة بالجنب المردّد بين واجدي المني، و قد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين، كحكم
الخطاب فيها مرددا بين الخطابين لعدم الجامع بينهما.
و يمكن ردّ هذا الوجه بأن يقال: هل تكون معصية كل واحد منها فيما إذا كانت متّحدة بالنوع معصية لما هو مطلوب الشارع أم لا تكون كذلك؟
فعلى الأول نقول: إن الأمر كذلك فيما إذا كانت مختلفة بحسب النوع.
و على الثاني: يلزم الخلف عند المفصّل لأنّه يقول بأن مخالفة كل خطاب مستلزمة لمعصية ما هو المطلوب عند الشارع.
(و الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني، ثم الأول، ثم الثالث).
و يظهر وجه كون الثاني أقوى عند المصنّف ممّا تقدم منه من عدم تجويزه المخالفة العملية لأنها قبيحة عقلا، و لا يعذر فيها شرعا الّا الجاهل بها جهلا بسيطا، ثم ضعّف الوجه الأول، و الثالث، و الرابع، و قد تقدّم مفصلا فلا يحتاج إلى التكرار.
نعم، على تقدير بطلان الوجه الثاني، فالأقوى هو الوجه الأول، يعني: جواز المخالفة مطلقا لأن العقل لا يفرّق بين كون الشبهة حكمية و بين كونها موضوعية، و لا بين المتّحد بالنوع و المختلف به.
ثم الثالث، يعني: على تقدير بطلان الأول و الثاني، فالأقوى التفصيل بين الشبهة الموضوعية، فيقال فيها بجواز المخالفة العملية لأن الاصول فيها تكون حاكمة على أدلة التكاليف بخلاف الشبهات الحكمية.
ثم الوجه الرابع فباطل جدّا لأن الاختلاف غير مجد، فإنّ المختلف بالنوع- أيضا- يرجع إلى خطاب واحد تفصيلي هو أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ [١] فافهم!
[١] النساء: ٥٩.