ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٢)
تتمة فصل المطهرات
٧ ص
(٣)
الخامس من المطهّرات الانقلاب
٧ ص
(٤)
الوجه في مطهرية الانقلاب هو بعض الأخبار
٨ ص
(٥)
الكلام يقع في جهات
١٠ ص
(٦)
الجهة الأولى
١٠ ص
(٧)
الجهة الثانية
١٠ ص
(٨)
الجهة الثالثة
١١ ص
(٩)
الجهة الرابعة
١٣ ص
(١٠)
*** مسئلة 1 العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا
١٦ ص
(١١)
*** مسئلة 2 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره
١٧ ص
(١٢)
*** مسئلة 3 بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
١٩ ص
(١٣)
مسئلة 4 اذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ و استهلكت فيه
٢٠ ص
(١٤)
الصّورة الأولى إذا ما وقعت قطرة خمر أو قطرات منه في حب خلّ، و استهلكت فيه
٢٠ ص
(١٥)
الصورة الثّانية الصورة التي وقعت قطرة خمر أو أزيد منها في حبّ من الخل و انقلب خلا قبل استهلاكها فيه لها موردان
٢٣ ص
(١٦)
المورد الاول إذا وقعت فيه و انقلبت خلا قبل استهلاكها فيه
٢٣ ص
(١٧)
المورد الثاني من الصورة الثانية
٢٥ ص
(١٨)
*** مسئلة 5 الانقلاب غير الاستحالة
٢٨ ص
(١٩)
*** مسئلة 6 إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا
٢٩ ص
(٢٠)
*** مسئلة 7 تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
٣١ ص
(٢١)
*** مسئلة 8 إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
٣٤ ص
(٢٢)
السادس من المطهرات ذهاب الثلثين في العصير العنبي
٣٥ ص
(٢٣)
فما ينبغي ان يقع الكلام فيه امور
٣٦ ص
(٢٤)
الأمر الأوّل يقع الكلام في أن العصير الغالي
٣٦ ص
(٢٥)
الأمر الثاني كما مر منا في المسألة المشار إليها يكون ذهاب الثلثين مطهرا،
٣٦ ص
(٢٦)
الأمر الثالث أعلم إن ذهاب الثلثين يكون سببا لطهارة العصير
٣٦ ص
(٢٧)
الأمر الرّابع هل يكون التقدير في الثلث و الثلثين بخصوص الوزن
٣٦ ص
(٢٨)
الامر الخامس و يثبت ذهاب الثلثين بامور
٤٣ ص
(٢٩)
*** مسئلة 1 بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
٤٥ ص
(٣٠)
*** مسئلة 2 إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب
٤٩ ص
(٣١)
*** مسئلة 3 إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
٥٠ ص
(٣٢)
المسألة الاولى إذا صبّ العصير فغلى قبل ذهاب ثلثيه
٥٠ ص
(٣٣)
المسألة الثانية ما إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في العصير الغالي الآخر قبل ذهاب ثلثيه
٥١ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة ما إذا صبّ العصير الغير الغالي في العصير الذي غلا و لم يذهب ثلثاه
٥١ ص
(٣٥)
*** مسئلة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان
٥٢ ص
(٣٦)
*** مسئلة 5 العصير التّمري أو الزبيبي لا يحرم
٥٥ ص
(٣٧)
*** مسئلة 6 اذا شك في الغليان يبني على عدمه
٥٥ ص
(٣٨)
*** مسئلة 7 إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب
٥٦ ص
(٣٩)
*** مسئلة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ
٥٦ ص
(٤٠)
*** مسئلة 9 إذا زالت حموضة الخلّ العنبي
٥٧ ص
(٤١)
*** مسئلة 10 السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر
٥٨ ص
(٤٢)
السابع من المطهّرات الانتقال
٥٩ ص
(٤٣)
*** مسئلة 1 إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله
٦١ ص
(٤٤)
الثامن من المطهّرات الاسلام
٦٤ ص
(٤٥)
الكلام في المقام يقع في جهات
٦٤ ص
(٤٦)
الجهة الأولى لا اشكال في الجملة في ان الإسلام مطهّر لبدن الكافر
٦٤ ص
(٤٧)
الجهة الثانية معنى صيرورة الكافر طاهر بالإسلام طهارة بدنه
٦٤ ص
(٤٨)
الجهة الثالثة يقع الكلام في ما يتّصل ببدن،
٦٤ ص
(٤٩)
الجهة الرابعة هل تطهر محلّ النجاسة الخارجية التي زالت عينها بإسلام الكافر أم لا،
٦٧ ص
(٥٠)
الجهة الخامسة في انه هل يطهر بإسلامه ثيابه التي لاقت حال الكفر مع الرطوبة أم لا،
٦٨ ص
(٥١)
*** مسئلة 1 لا فرق في الكافر بين الاصلي و المرتد الملي
٦٩ ص
(٥٢)
هو على قسمين ملّي و فطري
٦٩ ص
(٥٣)
القسم الأوّل و هو الملّي
٦٩ ص
(٥٤)
القسم الثاني و هو المرتد الفطري
٦٩ ص
(٥٥)
و أما المرتد الفطري فالكلام فيه يقع في جهات
٧١ ص
(٥٦)
الجهة الأوّلى في قبول توبته و عدمه
٧١ ص
(٥٧)
الجهة الثانية يجب قتل المرتد الفطري ان امكن
٧٤ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة هل يملك ما اكتسبه بعد التّوبة أم لا
٧٤ ص
(٥٩)
الجهة الرابعة هل يصحّ له الرّجوع بعد اسلامه الى زوجته بعقد جديد أم لا
٧٤ ص
(٦٠)
*** مسئلة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر اظهار الشهادتين
٧٥ ص
(٦١)
*** مسئلة 3 الاقوى قبول إسلام الصبي المميز
٧٧ ص
(٦٢)
*** مسئلة 4 لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٧٧ ص
(٦٣)
التاسع من المطهّرات التّبعية
٧٩ ص
(٦٤)
الموضع الأوّل قد مر عند التكلّم عن مطهرية الاسلام حكم الرطوبة
٨٠ ص
(٦٥)
الموضع الثاني في تبعية ولد الكافر لأبيه الكافر في الاسلام،
٨٠ ص
(٦٦)
الموضع الثّالث تبعية الأسير للمسلم الذي أسّره
٨٠ ص
(٦٧)
الموضع الرّابع تبعية ظرف الخمر بانقلابه خلا في الطهارة
٨٢ ص
(٦٨)
الموضع الخامس تبعية آلات تغسيل الميت من السدة
٨٢ ص
(٦٩)
الموضع السادس تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة و ثياب النّازح
٨٤ ص
(٧٠)
الموضع السّابع تبعية الآلات المعمولة لطبخ العصير على القول بنجاسته
٨٦ ص
(٧١)
الموضع الثّامن يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير المتنجّس
٨٦ ص
(٧٢)
الموضع التاسع تبعيّة ما يجعل من العنب او التمر للتخليل كالخيار
٨٨ ص
(٧٣)
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان
٨٩ ص
(٧٤)
الموضع الأوّل في كون زوال عين النجاسة أو المتنجس من جسد الحيوان
٩٠ ص
(٧٥)
في المسألة احتمالات
٩٠ ص
(٧٦)
الاحتمال الأوّل أن لا يكون ذهاب عين النجاسة و زوالها عن بدن الحيوان مطهرا
٩٠ ص
(٧٧)
الاحتمال الثّاني أن يكون زوال العين مطهر لجسد الحيوان
٩٠ ص
(٧٨)
الاحتمال الثالث كون زوال العين مطهرة لجسده
٩٠ ص
(٧٩)
الموضع الثاني في حكم زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان
٩٤ ص
(٨٠)
*** مسأله 1 إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
٩٧ ص
(٨١)
*** مسئلة 2 مطبق الشفتين من الباطن
٩٩ ص
(٨٢)
الحادي عشر من المطهّرات استبراء الحيوان الجلّال
١٠٥ ص
(٨٣)
الجهة الأولى في كون استبراء الحيوان الجلّال مطهرا لبوله و روثه،
١٠٥ ص
(٨٤)
الجهة الثانية في انه هل يكون الجلّال مطلق ما يؤكل لحمه
١٠٧ ص
(٨٥)
الجهة الثالثة هل الجلّال خصوص الحيوان المتغذى من عذرة الانسان،
١٠٨ ص
(٨٦)
الجهة الرابعة في مدة استبراء الجلال
١١٠ ص
(٨٧)
الثاني عشر من المطهرات حجر الاستنجاء
١١٥ ص
(٨٨)
الثالث عشر من المطهرات خروج الدم من الذبيحة
١١٦ ص
(٨٩)
الرابع عشر من المطهّرات نزح المقادير المنصوصة
١١٧ ص
(٩٠)
الخامس عشر من المطهّرات تيمّم الميّت بدلا عن الاغسال
١١٨ ص
(٩١)
السادس عشر من المطهّرات الاستبراء بالخرطات
١٢١ ص
(٩٢)
السابع عشر من المطهّرات زوال التغير في الجاري و البئر
١٢٤ ص
(٩٣)
الثامن عشر من المطهرات غيبة المسلم
١٢٥ ص
(٩٤)
ما يمكن ان يستدل به عليه امور
١٢٦ ص
(٩٥)
الشرط الأول أن يكون عالما بملاقات المذكورات
١٢٧ ص
(٩٦)
(الشرط الثاني علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا
١٢٧ ص
(٩٧)
(و أما الشرط الثالث و هو اعتبار استعمال المذكورات فيما يشترط فيه الطهارة
١٢٨ ص
(٩٨)
(و الرابع علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض )
١٢٨ ص
(٩٩)
و أما الشرط الخامس و هو كون تطهيره لذلك الشيء محتملا
١٢٨ ص
(١٠٠)
ثم بعد ذلك يقع الكلام في بعض الفروع الآخر
١٢٨ ص
(١٠١)
الفرع الأول هل يكون المراد من المسلم الذي تكون غيبته من المطهرات هو خصوص المسلم البالغ
١٢٨ ص
(١٠٢)
الفرع الثاني و هل يلحق بالغيبة الظلمة و العمى أم لا؟
١٢٩ ص
(١٠٣)
الفرع الثالث لا فرق في هذا الحكم في بدن المسلم و لباسه و ظرفه
١٣٠ ص
(١٠٤)
*** مسئلة 1 ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
١٣٠ ص
(١٠٥)
*** مسئلة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
١٣١ ص
(١٠٦)
*** مسئلة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين
١٣٤ ص
(١٠٧)
*** مسئلة 4 ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات
١٣٥ ص
(١٠٨)
الاحتمال الأوّل أنّ السّباع ممّا لا يؤكل لحمه غير المسوخ قابل للتذكية
١٣٥ ص
(١٠٩)
الاحتمال الثاني قبول التذكية في السّباع و المسوخ
١٣٦ ص
(١١٠)
الاحتمال الثالث قابليّة كلّ منها للتذكية من السباع و المسوخ و الحشرات
١٣٦ ص
(١١١)
*** مسئلة 5 يستحبّ غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه
١٤١ ص
(١١٢)
المسألة الأولى فيما يستحبّ غسل الملاقى و هو في موارد
١٤٢ ص
(١١٣)
المورد الأوّل لملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار
١٤٢ ص
(١١٤)
المورد الثاني ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها
١٤٤ ص
(١١٥)
المورد الثالث المصافحة مع النّاصبي بلا رطوبة
١٤٤ ص
(١١٦)
المسألة الثانية في استحباب النضح أي الرش في موارد
١٤٦ ص
(١١٧)
المورد الأوّل في ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر بلا رطوبة
١٤٦ ص
(١١٨)
المورد الثاني ما أصابه عرق الجنب عن الحلال،
١٤٧ ص
(١١٩)
المورد الثالث ملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار،
١٤٨ ص
(١٢٠)
المورد الرابع ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة و عدم ظهور أثرها،
١٤٨ ص
(١٢١)
المورد الخامس ما شك في ملاقاته للبول و الدّم و المني
١٤٨ ص
(١٢٢)
المورد السادس ما إذا لاقى الشيء مع الصّفرة الخارجة
١٥٠ ص
(١٢٣)
المورد السابع استحباب رشّ الماء في معبد اليهود و النصارى و المجوس
١٥٠ ص
(١٢٤)
المسألة الثالثة في الموارد الّتي قال المؤلّف
١٥١ ص
(١٢٥)
المورد الأوّل في مصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة
١٥١ ص
(١٢٦)
المورد الثاني في استحباب المسح بالتراب،
١٥١ ص
(١٢٧)
المورد الثالث في مسّ الثعلب و الارنب
١٥٢ ص
(١٢٨)
فصل في ما إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره
١٥٣ ص
(١٢٩)
و طريق ثبوت التطهير امور
١٥٥ ص
(١٣٠)
الأوّل العلم الوجداني؛
١٥٦ ص
(١٣١)
الثاني شهادة العدلين؛
١٥٦ ص
(١٣٢)
الثالث إخبار ذي اليد،
١٥٦ ص
(١٣٣)
الرابع غيبة المسلم
١٥٦ ص
(١٣٤)
الخامس إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
١٥٦ ص
(١٣٥)
ما يمكن أن يكون وجها لحجّيّة قول الوكيل أمران
١٥٧ ص
(١٣٦)
الامر الأوّل دعوى شمول دليل اعتبار قول ذي اليد له،
١٥٧ ص
(١٣٧)
الأمر الثاني ان يقال بأنّ ما نرى من اعتبار الشارع في موارد مختلفة
١٥٧ ص
(١٣٨)
السادس غسل مسلم له بعنوان التطهير،
١٥٩ ص
(١٣٩)
السابع اخبار العدل الواحد،
١٥٩ ص
(١٤٠)
مسألة 1 إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد
١٦٠ ص
(١٤١)
*** مسئلة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحد هما
١٦١ ص
(١٤٢)
الصورة الاولى ما إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن
١٦١ ص
(١٤٣)
الصورة الثانية إذا قامت البيّنة على نجاسة أحدهما المعيّن ثمّ اشتبه عنده،
١٦٦ ص
(١٤٤)
*** مسأله 3 إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟
١٦٦ ص
(١٤٥)
الصورة الأولى إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة،
١٦٦ ص
(١٤٦)
الصورة الثانية إذا شكّ في أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا،
١٦٧ ص
(١٤٧)
الصورة الثالثة ما إذا رأى نجاسة فيما طهّره و لا يدري انها السابقة، أو نجاسة طارئه،
١٦٧ ص
(١٤٨)
*** مسئلة 4 إذا علم بنجاسة شيء و شكّ في أنّ لها عينا أم لا
١٦٧ ص
(١٤٩)
*** مسئلة 5 الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف
١٦٨ ص
(١٥٠)
فصل في حكم الأواني
١٦٩ ص
(١٥١)
الجهة الأوّلى في عدم جواز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين
١٧١ ص
(١٥٢)
الجهة الثانية هل يجوز مطلق الاستعمال
١٧٢ ص
(١٥٣)
الجهة الثالثة يجوز استعمال غير الظرف من جلد الميتة
١٧٢ ص
(١٥٤)
الجهة الرّابعة يجوز مطلق الانتفاعات بنجس العين
١٧٢ ص
(١٥٥)
الجهة الخامسة هل يجوز استعمال ميتة ما لا نفس له
١٧٢ ص
(١٥٦)
الجهة السادسة في جواز استعمال ظروف المغصوبة و عدمه
١٧٣ ص
(١٥٧)
أمّا الكلام في الحرمة التكليفيّة،
١٧٣ ص
(١٥٨)
و أمّا الكلام في الحرمة الوضعية
١٧٤ ص
(١٥٩)
للمسألة فروعا
١٧٤ ص
(١٦٠)
الفرع الأوّل ما إذا كان الوضوء أو الغسل من الاناء المغصوب و لها صور،
١٧٤ ص
(١٦١)
الصورة الاولى قد يتوّهم (كما فى المستمسك) عدم حرمة هذا التصرّف،
١٧٤ ص
(١٦٢)
الصورة الثانية ما إذا كان الاغتراف دفعيّا
١٧٥ ص
(١٦٣)
الصورة الثالثة كون الأخذ بالاغتراف تدريجيا عن الاناء المغصوب
١٧٦ ص
(١٦٤)
الصّورة الرابعة ما إذا كان أخذ الماء بعنوان الاغتراف عن الإناء دفعة، لا تدريجيا،
١٧٨ ص
(١٦٥)
الفرع الثاني ما إذا كان الوضوء او الغسل من الاناء بنحو الارتماس،
١٧٨ ص
(١٦٦)
الأوّلى ان يكون الارتماس في الاناء موجبا لايجاد تموّج الماء على السطح الداخل من الإناء
١٧٨ ص
(١٦٧)
الثانية ان لا يوجب الارتماس تموّج الماء في السطح الداخل من الإناء
١٧٩ ص
(١٦٨)
الفرع الثالث ما إذا كان الوضوء أو الغسل بصبّ الماء من الاناء المغصوب
١٧٩ ص
(١٦٩)
*** مسألة 1 أواني المشركين و ساير الكفّار محكومة بالطهارة
١٨٠ ص
(١٧٠)
الموضع الأوّل في أواني المشركين و غيرهم من الكفّار
١٨١ ص
(١٧١)
المورد الأوّل في أوانيهم المتّخذة من غير الجلود،
١٨١ ص
(١٧٢)
المورد الثاني ما إذا كانت أوانيهم متّخذة من الجلود،
١٨٤ ص
(١٧٣)
الموضع الثاني في ما بأيدي المشركين و الكفّار غير الآنية،
١٨٤ ص
(١٧٤)
الموضع الثالث في المشكوك كونه طاهرا أو نجسا
١٨٥ ص
(١٧٥)
الموضع الرابع المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه،
١٨٥ ص
(١٧٦)
*** مسئلة 2 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
١٨٥ ص
(١٧٧)
الوجه الأول بعض الروايات
١٨٧ ص
(١٧٨)
الوجه الثاني انّ للخمر حدّة و نفوذ، فيسرع نفوذه في الباطن
١٨٨ ص
(١٧٩)
*** مسألة 3 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة
١٨٩ ص
(١٨٠)
المورد الأوّل في حرمة استعمال اواني الذّهب و الفضّة في الأكل و الشرب
١٩٠ ص
(١٨١)
المورد الثاني في حرمة استعمالها في الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات
١٩٢ ص
(١٨٢)
المورد الثالث يحرم جميع الاستعمالات كالطبخ و غيره،
١٩٣ ص
(١٨٣)
المورد الرابع يقع الكلام في تزيين المساجد بهما، أو وضعهما على الرفوف
١٩٣ ص
(١٨٤)
المورد الخامس يقع الكلام في جواز بيعها و شرائها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها و عدمه
١٩٨ ص
(١٨٥)
*** مسئلة 4 الصفر او غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله
١٩٩ ص
(١٨٦)
الصورة الأولى ما إذا كان الصفر او غيره ملبسا بالذهب او الفضة،
١٩٩ ص
(١٨٧)
الصورة الثانية ما إذا لم يكن كذلك
٢٠٠ ص
(١٨٨)
*** مسئلة 5 لا بأس بالمفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما
٢٠٠ ص
(١٨٩)
الأوّل هل يحرم استعمال الإناء المفضّض؟
٢٠٠ ص
(١٩٠)
المورد الثاني في كلّ مورد من الإناء المفضّض كان الاستعمال غير محرم،
٢٠٤ ص
(١٩١)
المورد الثالث يقع الكلام في أنّ القسم من المفضّض الّذي يجوز استعماله و الشرب منه هل يحرم الشرب،
٢٠٤ ص
(١٩٢)
المورد الرابع في حكم الاناء المطلّى و المموّه بالذهب أو الفضّة
٢٠٥ ص
(١٩٣)
*** مسئلة 6 لا يحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غيرهما
٢٠٥ ص
(١٩٤)
*** مسئلة 7 يحرم ما كان ممتزجا منهما
٢٠٦ ص
(١٩٥)
*** مسئلة 8 لا بأس بغير الأواني إذا كان من احدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة
٢٠٦ ص
(١٩٦)
*** مسئلة 9 الظاهر ان المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس و الكوز
٢٠٩ ص
(١٩٧)
*** مسئلة 10 لا فرق في حرمة الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما
٢١٣ ص
(١٩٨)
العنوان الأول الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة،
٢١٣ ص
(١٩٩)
العنوان الثاني و هو المستفاد من بعض الاخبار، هو كون متعلق النهي نفس الآنية،
٢١٤ ص
(٢٠٠)
*** مسئلة 11 ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة
٢١٨ ص
(٢٠١)
*** مسئلة 12 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر
٢١٩ ص
(٢٠٢)
*** مسئلة 13 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في أحدى الآنيتين
٢٢٠ ص
(٢٠٣)
الأوّلى ما إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في احدى الآنيتين، و امكن تفريغه في ظرف آخر،
٢٢١ ص
(٢٠٤)
الثانية ما إذا يكون الماء في الآنية من احدهما و لا يمكن الافراغ منها
٢٢٢ ص
(٢٠٥)
الثالثة ما إذا كان الماء في الآنية من احدهما أو لا يمكن الافراغ منها
٢٢٣ ص
(٢٠٦)
الأوّل أن يكون باغتراف الماء من الآنية شيئا فشيئا
٢٢٣ ص
(٢٠٧)
الثاني أن يكون الوضوء بالارتماس في الآنية،
٢٢٣ ص
(٢٠٨)
الثالث أن يكون بصب الماء من الإناء على مواضع الوضوء و الغسل،
٢٢٣ ص
(٢٠٩)
الرابع إذا صارت الآنية من احدهما مصبّا للوضوء و الغسالة،
٢٢٤ ص
(٢١٠)
مسئلة 14 لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منهما و الرديء
٢٢٥ ص
(٢١١)
مسئلة 15 إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة
٢٢٦ ص
(٢١٢)
*** مسئلة 16 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
٢٢٦ ص
(٢١٣)
*** مسئلة 17 الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه
٢٢٦ ص
(٢١٤)
*** مسئلة 18 إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة
٢٢٧ ص
(٢١٥)
*** مسئلة 19 إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى
٢٢٧ ص
(٢١٦)
*** مسئلة 20 يحرم اجارة نفسه لصوغ الاواني من أحدهما
٢٢٨ ص
(٢١٧)
*** مسئلة 21 يجب على صاحبهما كسرهما و أما غيره
٢٢٨ ص
(٢١٨)
الصورة الأولى ان يعلم ان فتوى مقلّد صاحب الآنية منهما عدم جواز اقتنائها،
٢٢٩ ص
(٢١٩)
الصورة الثانية الصورة بحالها مع صيرورة كسر الهيئة موجبا لتلف المادة
٢٢٩ ص
(٢٢٠)
الصورة الثالثة ما إذا يعلم بكون الاقتناء محرّما عند صاحب الآنية
٢٢٩ ص
(٢٢١)
الصورة الرابعة ما إذا يعلم جواز اقتنائها عند من يقلده صاحب الآنية
٢٢٩ ص
(٢٢٢)
الصورة الخامسة ما إذا لم يعلم بان مختار من يقلّده صاحب الآنية على جواز اقتنائها
٢٢٩ ص
(٢٢٣)
*** مسئلة 22 إذا شكّ في آنية انّها من احدهما أم لا
٢٣٠ ص
(٢٢٤)
فصل في أحكام التخلّي
٢٣١ ص
(٢٢٥)
مسئلة 1 يجب في حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر العورة
٢٣٣ ص
(٢٢٦)
في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
٢٣٣ ص
(٢٢٧)
يقع الكلام في فروع
٢٣٧ ص
(٢٢٨)
الفرع الأول يجب الستر عن الناظر المحترم
٢٣٧ ص
(٢٢٩)
الفرع الثاني لا فرق بين الناظر الواجب الستر عنه بين المحارم و غيرها،
٢٣٧ ص
(٢٣٠)
الفرع الثالث لا فرق في الحكمين بين كون الناظر أو المنظور إليه رجلا أو امرأة
٢٣٧ ص
(٢٣١)
الفرع الرابع لا فرق في الحكمين بين كون الناظر و المنظور إليه كبيرا و بين كونه طفلا مميّزا،
٢٣٧ ص
(٢٣٢)
الفرع الخامس هل يجب التستر عن المجنون مطلقا،
٢٣٧ ص
(٢٣٣)
الفرع السادس العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر
٢٣٨ ص
(٢٣٤)
الفرع السابع هل يكفي في الستر ستر لون البشرة فقط،
٢٤٠ ص
(٢٣٥)
الفرع الثامن يجب ستر العورة بحيث لا يرى شبحها أيضا،
٢٤٠ ص
(٢٣٦)
*** مسئلة 2 لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر
٢٤١ ص
(٢٣٧)
مسئلة 3 المراد من الناظر المحترم
٢٤٢ ص
(٢٣٨)
يقع الكلام فيمن لا يجب الستر عنه و من يجوز النظر إلى عورته
٢٤٢ ص
(٢٣٩)
الأوّل الصبي الغير مميّز،
٢٤٢ ص
(٢٤٠)
الثاني الزوج و الزوجة،
٢٤٢ ص
(٢٤١)
الثالث المالك و المملوكة
٢٤٣ ص
(٢٤٢)
الرابع يجوز النظر إلى عورة المحللة
٢٤٣ ص
(٢٤٣)
*** مسئلة 4 لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته
٢٤٣ ص
(٢٤٤)
*** مسئلة 5 لا يجب ستر الفخذين و لا الاليتين
٢٤٤ ص
(٢٤٥)
*** مسئلة 6 لا فرق بين افراد الساتر
٢٤٥ ص
(٢٤٦)
*** مسئلة 7 لا يجب الستر في الظلمة المانعة
٢٤٥ ص
(٢٤٧)
*** مسئلة 8 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء
٢٤٥ ص
(٢٤٨)
*** مسئلة 9 لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
٢٤٦ ص
(٢٤٩)
*** مسئلة 10 لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما
٢٤٧ ص
(٢٥٠)
الاولى ما إذا شك في وجود الناظر و عدمه،
٢٤٧ ص
(٢٥١)
الثانية ما إذا علم بوجود الناظر و لكن يشك في انه الناظر المحترم أو غير المحترم،
٢٤٨ ص
(٢٥٢)
*** مسئلة 11 لو رأى عورة مكشوفة و شك في انها عورة حيوان أو انسان
٢٤٨ ص
(٢٥٣)
الصورة الأولى ما إذا كان وجود العورة معلوما لكن الشك يكون في انها من الحيوان
٢٤٩ ص
(٢٥٤)
الصورة الثانية ما إذا علم بكون العورة من الانسان، لكن يشك في انها ممن لا يجب الغض عن عورته،
٢٤٩ ص
(٢٥٥)
الصورة الثالثة ما إذا علم بكون العورة من الانسان، لكن شك في انها من زوجته أو مملوكة
٢٤٩ ص
(٢٥٦)
الصورة الرابعة انه يرى عضوا من بدن الانسان و لكن يشك في انه هل عورتها
٢٥١ ص
(٢٥٧)
تنبيه اعلم انه كلما يكون التخصيص في عموم وجوب الستر
٢٥١ ص
(٢٥٨)
*** مسئلة 12 لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى
٢٥٢ ص
(٢٥٩)
*** مسئلة 13 لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير
٢٥٤ ص
(٢٦٠)
*** مسئلة 14 يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها
٢٥٤ ص
(٢٦١)
و يدل عليه روايات نذكرها
٢٥٥ ص
(٢٦٢)
يقع الكلام في فروع
٢٥٨ ص
(٢٦٣)
الفرع الأوّل هل الاستقبال و الاستدبار المحرم حال الخلوة، هو الاستقبال و الاستدبار بمقاديم البدن
٢٥٨ ص
(٢٦٤)
الفرع الثاني لا فرق في الحرمة بين الابنية و الصحاري،
٢٦٠ ص
(٢٦٥)
الفرع الثالث هل يحرم استقبال القبلة المنسوخة،
٢٦١ ص
(٢٦٦)
الفرع الرابع هل التحريم مخصوص بحال التخلي فقط،
٢٦١ ص
(٢٦٧)
الفرع الخامس إذا دار الامر لاجل الاضطرار بين ارتكاب أحد الامرين
٢٦٣ ص
(٢٦٨)
الفرع السادس لو اضطر بين واحد من الاستقبال و الاستدبار
٢٦٣ ص
(٢٦٩)
الفرع السابع لو اشتبهت القبلة،
٢٦٣ ص
(٢٧٠)
الصورة الأولى ان تشتبه القبلة بين اربع جهات،
٢٦٤ ص
(٢٧١)
الصورة الثانية ان تشتبه القبلة بين جهتين متقابلتين،
٢٦٦ ص
(٢٧٢)
الصورة الثالثة لو اشتبهت القبلة بين الجهتين المتصلتين،
٢٦٦ ص
(٢٧٣)
*** مسئلة 15 الاحوط ترك اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
٢٦٦ ص
(٢٧٤)
المسألة الأولى هل يحرم اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها أو لا؟
٢٦٧ ص
(٢٧٥)
المسألة الثانية هل يجب على المكلّف منع غير المكلّف
٢٦٧ ص
(٢٧٦)
المسألة الثالثة يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع ان استقبل أو استدبر القبلة حال الخلوة،
٢٦٧ ص
(٢٧٧)
المسألة الرابعة يجب ارشاد الجاهل بالحكم،
٢٦٧ ص
(٢٧٨)
المسألة الخامسة لو سئل شخص عن القبلة،
٢٦٨ ص
(٢٧٩)
المسألة السادسة هل يجوز إيقاع السائل في خلاف الواقع أم لا؟
٢٦٨ ص
(٢٨٠)
*** مسئلة 16 يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى احد الطرفين
٢٦٨ ص
(٢٨١)
*** مسئلة 17 الاحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه
٢٦٩ ص
(٢٨٢)
*** مسئلة 18 عند اشتباه القبلة بين الاربع
٢٦٩ ص
(٢٨٣)
*** مسئلة 19 إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى
٢٧٤ ص
(٢٨٤)
*** مسئلة 20 يحرم التخلّي في ملك الغير من غير اذنه
٢٧٤ ص
(٢٨٥)
المسألة الأولى لا يجوز التخلي في ملك الغير بغير إذنه،
٢٧٤ ص
(٢٨٦)
المسألة الثانية الطريق قسمان نافذ و غير نافذ،
٢٧٥ ص
(٢٨٧)
المسألة الثالثة يحرم التخلّي على قبور المؤمنين
٢٧٥ ص
(٢٨٨)
مسئلة 21 المراد بمقاديم البدن
٢٧٦ ص
(٢٨٩)
مسئلة 22 لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
٢٧٧ ص
(٢٩٠)
فصل في الاستنجاء
٢٧٩ ص
(٢٩١)
المسألة الاولى يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين،
٢٨٢ ص
(٢٩٢)
المسألة الثانية يجب تطهير مخرج البول بالماء متعيّنا
٢٨٥ ص
(٢٩٣)
المسألة الثالثة إذا تعدى الغائط،
٢٨٩ ص
(٢٩٤)
المسألة الرابعة ما قلنا من التخيير في تطهير مخرج الغائط بين الغسل بالماء
٢٩١ ص
(٢٩٥)
المسألة الخامسة إذ تعدّى الغائط عن المخرج على نحو الانفصال
٢٩٢ ص
(٢٩٦)
المسألة السادسة فيما يغسل مخرج الغائط بالماء يكتفي بالغسل بمقدار يحصل النّقاء،
٢٩٢ ص
(٢٩٧)
المسألة السابعة هل المجزي في تطهير مخرج الغائط بالاحجار أو مثلها،
٢٩٢ ص
(٢٩٨)
المسألة الثامنة ما قلنا من اجزاء ثلاثة احجار
٢٩٨ ص
(٢٩٩)
المسألة التّاسعة هل يجزى ذو الجهات الثلاث
٢٩٨ ص
(٣٠٠)
المسألة العاشرة هل يجب الاقتصار في الماسح في مقام تطهير المخرج بالمسح بخصوص الحجر،
٢٩٩ ص
(٣٠١)
المسألة الحادي عشر يشترط في الجسم الذي يستنجى به بعض امور
٣٠٠ ص
(٣٠٢)
المسألة الثانية عشر بعد ما عرفت من اشتراط كون القالع و الماسح طاهرا،
٣٠١ ص
(٣٠٣)
المسألة الثالثة عشر لو مسح المخرج بالنجس أو المتنجس
٣٠١ ص
(٣٠٤)
المسألة الرابعة عشر قال المؤلف
٣٠٢ ص
(٣٠٥)
مسئلة 1 لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث
٣٠٥ ص
(٣٠٦)
*** مسئلة 2 في الاستنجاء بالمسحات
٣٠٨ ص
(٣٠٧)
*** مسئلة 3 في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن
٣٠٨ ص
(٣٠٨)
*** مسئلة 4 إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى
٣٠٩ ص
(٣٠٩)
الجهة الأولى ما خرج مع الغائط نجاسة أخرى
٣٠٩ ص
(٣١٠)
الجهة الثانية إذا شك في خروج نجاسة أخرى من المخرج
٣١٠ ص
(٣١١)
*** مسئلة 5 إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى أم لا
٣١٠ ص
(٣١٢)
المسألة الأولى ما إذا خرج من بيت الخلاء
٣١٠ ص
(٣١٣)
المسألة الثانية لو دخل في الصلاة و قبل تمامها شك في انه استنجى أم لا،
٣١١ ص
(٣١٤)
المسألة الثالثة لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه استنجى أم لا
٣١١ ص
(٣١٥)
*** مسئلة 6 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
٣١١ ص
(٣١٦)
*** مسئلة 7 إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات
٣١٢ ص
(٣١٧)
مسئلة 8 يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا
٣١٣ ص
(٣١٨)
فصل في الاستبراء
٣١٥ ص
(٣١٩)
ذكر الاخبار المربوطة بالمقام،
٣١٧ ص
(٣٢٠)
إذا عرفت ذلك نقول ان الكلام يقع في جهات
٣١٩ ص
(٣٢١)
الجهة الأولى في كيفية الاستبراء
٣١٩ ص
(٣٢٢)
الجهة الثانية هل يكفي في تحقق الاستبراء الكيفيات المذكورة في الكتب الفقهية أم لا،
٣٢٣ ص
(٣٢٣)
الجهة الثالثة فائدة الاستبراء
٣٢٤ ص
(٣٢٤)
الجهة الرابعة و هل يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة
٣٢٥ ص
(٣٢٥)
الجهة الخامسة و لا يكفي الظن بعدم بقاء شيء من البول في المجرى
٣٢٧ ص
(٣٢٦)
الجهة السادسة مع الاستبراء لا يضر احتمال بقاء شيء من البول في المجرى،
٣٢٧ ص
(٣٢٧)
الجهة السابعة ليس على المرأة استبراء،
٣٢٧ ص
(٣٢٨)
*** مسئلة 1 من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
٣٢٧ ص
(٣٢٩)
*** مسئلة 2 من ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة
٣٢٨ ص
(٣٣٠)
*** مسئلة 3 لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٣٢٨ ص
(٣٣١)
مسئلة 4 إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
٣٢٩ ص
(٣٣٢)
*** مسئلة 5 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه
٣٢٩ ص
(٣٣٣)
مسئلة 6 إذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
٣٣٠ ص
(٣٣٤)
*** مسئلة 7 إذا علم ان الخارج منه مذي
٣٣٠ ص
(٣٣٥)
الأولى ما يعلم بخروج المذي و لكن شاك في انه هل خرج معه بول أم لا؟
٣٣٠ ص
(٣٣٦)
الثانية ما إذا كان الشك في ان الخارج هل هو بتمامه مذي
٣٣٠ ص
(٣٣٧)
مسئلة 8 إذا بال و لم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة
٣٣١ ص
(٣٣٨)
الصورة الأولى ما إذا بال و لم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة
٣٣١ ص
(٣٣٩)
الصورة الثانية ما إذا كان خروج البلل المشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء،
٣٣٢ ص
(٣٤٠)
فصل في مستحبات التخلّي و مكروهاته
٣٣٥ ص
(٣٤١)
ان يطلب خلوة أو يبعد
٣٣٧ ص
(٣٤٢)
*** ان يطلب مكانا مرتفعا للبول
٣٣٨ ص
(٣٤٣)
ان يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء
٣٣٩ ص
(٣٤٤)
*** و ان يستر رأسه
٣٣٩ ص
(٣٤٥)
*** ان يسمّي عند كشف العورة
٣٤١ ص
(٣٤٦)
ان يتّكي في حال الجلوس على رجله اليسرى
٣٤٢ ص
(٣٤٧)
*** ان يستبرأ
٣٤٢ ص
(٣٤٨)
*** ان يتنحنح قبل الاستبراء
٣٤٢ ص
(٣٤٩)
*** ان يقرأ الادعية المأثورة
٣٤٣ ص
(٣٥٠)
*** ان يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول
٣٤٩ ص
(٣٥١)
*** ان يجعل المسحات ان استنجى بها وترا
٣٤٩ ص
(٣٥٢)
*** ان يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى
٣٥٠ ص
(٣٥٣)
*** ان يعتبر و يتفكر في ان ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذيّة عليه
٣٥١ ص
(٣٥٤)
فصل في مكروهات التخلّي
٣٥٣ ص
(٣٥٥)
الأوّل استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط،
٣٥٦ ص
(٣٥٦)
الثاني استقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضا
٣٦٠ ص
(٣٥٧)
الثالث الجلوس في الشوارع،
٣٦١ ص
(٣٥٨)
الرابع الجلوس للتخلي في المشارع
٣٦٢ ص
(٣٥٩)
الخامس التخلي في منزل القافلة،
٣٦٤ ص
(٣٦٠)
السادس التخلي في دروب المساجد،
٣٦٤ ص
(٣٦١)
السابع التخلي في دروب (ابواب) الدور،
٣٦٤ ص
(٣٦٢)
الثامن التخلي تحت الاشجار المثمرة
٣٦٥ ص
(٣٦٣)
التاسع البول قائما،
٣٦٥ ص
(٣٦٤)
العاشر التخلي في الحمّام،
٣٦٦ ص
(٣٦٥)
الحادي عشر البول على الارض الصلبة،
٣٦٧ ص
(٣٦٦)
الثاني عشر البول في ثقوب الحشرات،
٣٦٧ ص
(٣٦٧)
الثالث عشر البول في الماء
٣٦٧ ص
(٣٦٨)
الرابع عشر التطميح بالبول في الهواء،
٣٦٩ ص
(٣٦٩)
الخامس عشر الأكل و الشرب حال التخلي
٣٦٩ ص
(٣٧٠)
السادس عشر الاستنجاء باليمين و باليسار
٣٧٠ ص
(٣٧١)
السابع عشر طول المكث في بيت الخلاء،
٣٧٣ ص
(٣٧٢)
الثامن عشر التخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكا
٣٧٤ ص
(٣٧٣)
التاسع عشر استصحاب الدراهم البيض،
٣٧٥ ص
(٣٧٤)
العشرون الكلام في غير الضرورة إلّا بذكر اللّه،
٣٧٦ ص
(٣٧٥)
فصل في المستثنيات
٣٧٧ ص
(٣٧٦)
الأوّل التكلّم بذكر اللّه
٣٧٩ ص
(٣٧٧)
الثاني عدم كراهة قراءة آية الكرسي،
٣٨٠ ص
(٣٧٨)
الثالث حكاية الاذان،
٣٨٠ ص
(٣٧٩)
الرابع تسميت العاطس
٣٨١ ص
(٣٨٠)
*** مسئلة 1 يكره حبس البول أو الغائط
٣٨١ ص
(٣٨١)
*** مسئلة 2 يستحب البول حين إرادة الصلاة
٣٨٢ ص
(٣٨٢)
*** مسئلة 3 إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء
٣٨٣ ص
(٣٨٣)
الفهرس
٣٨٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٣

فصل:

فى حكم الاوانى ١٧١‌

فى عدم جواز استعمال الظّروف المعمولة من جلد نجس العين ١٧٢‌

فى جواز استعمال ظروف المغصوبة و عدمه ١٧٣‌

فى ما اذا كان الوضوء او الغسل من الاناء المغصوب و يتصوّر لها صور ١٧٤‌

انّ الميزان فى الحرمة هو صدق التّصرف فى المغصوب ١٧٥‌

فى اخذ الماء بالاغتراف تدريجا عن الإناء المغصوب ١٧٦‌

فى ما اذا كان اخذ الماء بعنوان الاغتراف دفعة لا تدريجا ١٧٨‌

فى ما اذا كان الوضوء او الغسل من الإناء المغصوب بنحو الارتماس ١٧٩‌

فى اوانى المشركين و ساير الكفّار ١٨٠‌

فى أوانى المشركين المتّخذة من غير الجلود ١٨١‌

فى روايات الواردة فى ثياب الّتي تكون تحت ايدى الكفّار ١٨٢‌

فى روايات الّتي تكون بظاهرها معارضة لذلك الرّوايات ١٨٣‌

فى اوانى الكفّار المتخذة من الجلود ١٨٤‌

فى ما بأيدى الكفّار و المشركين من غير الآنية ١٨٥‌

فى جواز استعمال اوانى الخمر بعد غسلها ١٨٦‌

فى بعض الاخبار الواردة على عدم جواز استعمال الآنية الخمر المأخوذة من الأشياء الرّخوة ١٨٧‌

فى قابليّة الظّرف للتّطهير ظاهره و باطنه ١٨٩‌

فى حرمة استعمال اوانى الذّهب و الفضّة فى الأكل و الشّرب ١٩٠‌

فى الرّوايات الواردة فى النّهى عن استعمال أوانى الذّهب و الفضّة ١٩١‌

فى حرمة استعمال اوانى الذّهب و الفضّة فى الغسل و الوضوء و تطهير النّجاسات ١٩٢‌