ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٣
فصل:
فى حكم الاوانى ١٧١
فى عدم جواز استعمال الظّروف المعمولة من جلد نجس العين ١٧٢
فى جواز استعمال ظروف المغصوبة و عدمه ١٧٣
فى ما اذا كان الوضوء او الغسل من الاناء المغصوب و يتصوّر لها صور ١٧٤
انّ الميزان فى الحرمة هو صدق التّصرف فى المغصوب ١٧٥
فى اخذ الماء بالاغتراف تدريجا عن الإناء المغصوب ١٧٦
فى ما اذا كان اخذ الماء بعنوان الاغتراف دفعة لا تدريجا ١٧٨
فى ما اذا كان الوضوء او الغسل من الإناء المغصوب بنحو الارتماس ١٧٩
فى اوانى المشركين و ساير الكفّار ١٨٠
فى أوانى المشركين المتّخذة من غير الجلود ١٨١
فى روايات الواردة فى ثياب الّتي تكون تحت ايدى الكفّار ١٨٢
فى روايات الّتي تكون بظاهرها معارضة لذلك الرّوايات ١٨٣
فى اوانى الكفّار المتخذة من الجلود ١٨٤
فى ما بأيدى الكفّار و المشركين من غير الآنية ١٨٥
فى جواز استعمال اوانى الخمر بعد غسلها ١٨٦
فى بعض الاخبار الواردة على عدم جواز استعمال الآنية الخمر المأخوذة من الأشياء الرّخوة ١٨٧
فى قابليّة الظّرف للتّطهير ظاهره و باطنه ١٨٩
فى حرمة استعمال اوانى الذّهب و الفضّة فى الأكل و الشّرب ١٩٠
فى الرّوايات الواردة فى النّهى عن استعمال أوانى الذّهب و الفضّة ١٩١
فى حرمة استعمال اوانى الذّهب و الفضّة فى الغسل و الوضوء و تطهير النّجاسات ١٩٢