ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٠ - *** مسئلة ٢٢ إذا شكّ في آنية انّها من احدهما أم لا
الظرف مصداق الآنية أو يشك في أن مختاره كونه منها أو لا ففي كلتا الصورتين لا يجوز للغير كسرهما لما قلنا في الصورة الرابعة و الخامسة.
و اما ما قاله المؤلف ; من انه بمجرد كون الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز على الغير التعرض له ليس بتمام، لانه يمكن كونه محل الخلاف، و لكن يعلم كون مختار من يقلده صاحب الظرف كونه آنية، فيجوز بل يجب كسرها مثل الصورة الاولى التي بيناها، و كذلك في الصورة الثانية، مع ضمان ما تلف من مادته و كونه في الصورة الثالثة ذو احتمالين كما عرفت فافهم هذا تمام الكلام في هذه المسألة.
*** [مسئلة ٢٢: إذا شكّ في آنية انّها من احدهما أم لا]
قوله ;
مسئلة ٢٢: إذا شكّ في آنية انّها من احدهما أم لا أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها.
(١)
أقول: اعلم ان الشك تارة يكون في الموضوع، مثل ما يشك ان الظرف الكذائي من الاواني أم لا، مع علمه بما هو موضوع الآنية مفهوما.
و بعبارة اخرى يكون الشك في المصداق، بعد تبين المفهوم يجري البراءة و تارة يكون منشأ الشك، الشك في المفهوم، مثل ما إذا يكون شاكا فيما هو مفهوم الآنية فليس للمقلد أن يجري البراءة يجب عليه الرجوع الى المجتهد نعم المجتهد، إذا شك في مفهوم الآنية، يجري البراءة في المشكوك لما يحكم بحرمة المتيقن من آنيتهما.