ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٥ - الثامن عشر من المطهرات غيبة المسلم
[الثامن عشر من المطهرات: غيبة المسلم]
قوله ;
الثامن عشر من المطهرات:
غيبة المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة.
الأوّل: ان يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.
الثّاني: علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثّالث: استعمال المذكورات فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارتها من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: ان يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله انه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سيّان يشكل الحكم بطهارته و إن كان تطهيره اياه محتملا و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و إن كان صبيا مميّزا وجهان، و الاحوط ذلك، نعم لو رأينا ان وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار