ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٠ - المسألة الأولى ما إذا خرج من بيت الخلاء
المخرج لا غيره.
الجهة الثانية: إذا شك في خروج نجاسة أخرى من المخرج
مع الغائط أو شك في نجاسة المخرج من خارج، يبنى على العدم، و ما قيل من استصحاب النجاسة في المورد المتيقّن سابقا بنجاسة المحل قبل المسح، ففيه ان هذا الاستصحاب لا يجري إلّا على القول بحجّية استصحاب القسم الثالث من الكلي، و قد بيّنا في الاصول عدم حجيّته.
*** [مسئلة ٥: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى أم لا]
قوله ;
مسئلة ٥: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى أم لا بنى على عدمه على الاحوط و ان كان من عادته، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت و لكن عليه الاستنجاء للصلاة الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
(١)
أقول: يقع الكلام في مسائل:
المسألة الأولى: ما إذا خرج من بيت الخلاء
ثم شك في انه استنجى أم لا، فتارة يكون معتادا بالاستنجاء قبل خروجه من بيت الخلاء، و تارة لم يكن معتادا، فهل نقول بالبناء على العدم مطلقا لاستصحاب بقاء النجاسة المتيقنة سابقا، أو نقول بالبناء على الاستنجاء لقاعدة التجاوز، أو نقول بالتفصيل بين صورة الاعتياد و عدمه، فنقول بالبناء على الاستنجاء في صورة عدم الاعتياد، لان مورد قاعدة التجاوز، التجاوز عن محل المعتاد و عدمه في صورة عدم الاعتياد لعدم شمول قاعدة التجاوز، صورة التجاوز عن محل الغير المعتاد. الحق الأوّل لاستصحاب النجاسة، و كون