ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٠ - *** ان يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى
ينق بالثلاثة و اتى برابعة يستحب ان يأتي بخامس فيكون وترا و ان حصل النقاء بالرابع.
(١)
أقول: لدلالته ما رواها عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جده عن علي ٧ (قال: قال رسول اللّه ٦: إذا استنجى احدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء) [١]، حكى عن المعتبر ان الرواية من المشاهير.
*** [ان يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى]
قوله ;
و ان يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى.
(٢)
أقول: اما استحباب كون الاستنجاء باليد اليسرى، ان كان وجهه مرسلة يونس عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ (قال نهى رسول اللّه ٦: إن يستنجى الرجل بيمينه) [٢].
و ما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: الاستنجاء باليمين في من الجفاء) [٣]، فلا يتم الاستدلال بهما، لان المستفاد منهما كون الاستنجاء باليمنى مكروها، و اما استحباب الاستنجاء باليسرى فلا يستفاد منهما، و ان كان ما روى (من ان النبي ٦ كان يستحب ان يجعل اليمنى لما علا من الامور و اليسرى لما دنا).
و ما روت عائشة انها قالت: (كانت يد رسول اللّه ٦ اليمنى لطعامه و شرابه و يده اليسرى للاستنجاء) فضعيفة السند.
إلّا أن يقال انه بعد فتوى بعض الاصحاب على استحبابه يكون الخبران
[١] الرواية ١ من الباب ١٤ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٢ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ١٢ من أبواب احكام الخلوة من ل.