ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٠ - السادس عشر الاستنجاء باليمين و باليسار
هذا بالنسبة إلى الاكل في بيت الخلاء، ثم انه يستفاد من الخبرين كراهة الأكل في بيت الخلاء مطلقا سواء كان حال التخلي أم لا، فلا وجه لانحصار المؤلف ; الكراهة بحال التخلي، هذا بالنسبة إلى الاكل.
و أما الشرب، فلا دليل عليه إلّا أن يقال بكون المناط موجود في الشرب، أعني كلما يفرض كونه مناط كراهة الأكل، هو موجود في الشرب، و هو مشكل، نعم لو ترك رجاء يثاب إن شاء اللّه.
السادس عشر: الاستنجاء باليمين و باليسار
إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه، اقول اما كراهة الاستنجاء باليمن، يدل عليها ما رواها يونس عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: نهى رسول اللّه ٦ ان يستنجى الرجل بيمينه) [١].
و ما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء) [٢]
و مرسلة الصدوق ; (قال قال ٧: الاستنجاء باليمين من الجفاء قال و قد روى انه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة) [٣].
و مرسلة أخرى من الصدوق ; (قال: و قال أبو جعفر ٧: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه) [٤].
و لا يبعد كون مرسلتي الصدوق ; هو ما ذكر مسندا و هو ما رواه بالارسال لا ان تكونا روايتان مستقلتان.
و ما رواها في الخصال ينتهي سندها بالسكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه : عن النبي ٦ (قال: البول قائما من غير علّة من الجفاء و الاستنجاء
[١] الرواية ١ من الباب ١٢ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٢ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ١٢ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٤] الرواية ٦ من الباب ١٢ من أبواب احكام الخلوة من ل.